Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7109

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النفقات
  3. مدخل

الشيخ: لا، العصمة مطلقة، أما هذه لغرض مخصوص؛ لأن بعض الأحيان المرأة ما تطيق المقام مع أهله. لو نرجع يا إخوان لشروط النكاح.

نشوف (ومن حبست ولو ظلمًا) سقطت نفقتها، امرأة حبست، الحبس إما أن يكون بحق، يمكنها الخلاص منه أو لا.

إن كان بحق وهي ظالمة يمكنها أن تتخلص من الحبس، فلا شك أن نفقتها تسقط.

مثل: لو كانت مدينة لشخص، ويش معنى مدينة؟ يعني عليها طلب لإنسان، وهي غنية مماطلة، فشكاها فحُبِسَت بحق ولّا ظلم؟

الطلبة: بحق.

الشيخ: بحق، هذه تسقط نفقتها؛ لأنها لو شاءت لتخلَّصت، أما إذا كان ظلمًا؛ اتُّهمت بشيء من الأشياء وهي بريئة فحُبِسَت فالمذهب أنها تسقط نفقتها.

والصحيح أنها لا تسقط؛ لأن تعذُّر استمتاعه بها ليس من قِبَلِهَا، ولَّا لا؟ فيكون كما لو تعذر استمتاعه بها لمرض، أو نحو ذلك، والله أعلم ( ... ).

(فالبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملًا)

(إن كانت حاملًا) يعني: فلها النفقة والسكنى، وإن لم تكن حاملًا فلا نفقة لها ولا سكنى.

والدليل: كما قلت الدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وهذا دليل على أنه إن لم تكن حاملًا فليس لها نفقة.

وقد اختلف أهل العلم ﵏ في هذ المسألة على ثلاثة أقوال كثر فيها القول والنزاع؛ فمنهم من قال: إن لها النفقة والسكنى بكل حال، سواء كانت حاملًا أو حائلًا، لها النفقة والسكنى بكل حال.

ومنهم من قال: إن لها السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملًا.

ومنهم من قال: ليس لها سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملًا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7109 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.