Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7145

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النفقات
  3. مدخل

وعُلم من قوله: (وتعذر أخذُها من ماله) أنه لو أمكن أن تأخذها من ماله فلها أن تأخذ، وليس لها الفسخ، تأخذ ولو لم يعلم؟ ولو لم يعلم، والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة ﵂ حين قالت للرسول ﵊: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال لها النبي ﵊: «خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» (١٢). هذا هو الدليل.

وعلى هذا فنقول: إذا أمكنها أن تأخذ شيئًا من ماله من الصندوق، أو من الحجرة، أو من أي مكان وتنفق فلها ذلك، عليها وعلى ولدها أيضًا؟ نعم، عليها وعلى ولدها، لكن بالمعروف، ويش معنى المعروف؟ هو الذي لا يخرج عن الحدود الشرعية والعادية، هذا المعروف، فإن قيل: كيف يجوز أن تأخذ من ماله بدون إذنه؟ وهل هذا إلا خيانة؟ وقد قال النبي ﵊: «لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (١٣).

فالجواب: لا، هذا ليس من باب الخيانة، ولكنه من باب أخذ الحق مع القدرة عليه، هي ما خانته؛ ولهذا جعل فقهاء الحنابلة لهذه المسألة ضابطًا، فقالوا: إذا كان سبب الحق ظاهرًا فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق، وإن لم يعرف، وإن كان غير ظاهر فليس له أن يأخذ.

إذا كان سبب الحق ظاهرًا فلصاحب الحق أن يأخذ من مال المحقوق، وإن لم يعلم، وإن كان غير ظاهر فليس له ذلك، مثاله هذه المسألة سببها ظاهر ولَّا لا؟ ظاهر وهو الزوجية معروف، الزوجية، أما إذا كان غير ظاهر كما لو أقرضتَ شخصًا دراهم، ثم جحدك وقدرت على أخذ شيء من ماله؛ فإنك لا تأخذ، لماذا؟ لأن سبب الحق غير ظاهِر، منْ يعلم أنك أقرضته؟ فليس بظاهر حتى ولو كان ببينة حتى؛ ولهذا لو فُتِح الباب هنا لحصل بين الناس شر كثير، وفوضى كثيرة، لكن هذا سبب مباح ما حد يقول: ليش؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7145 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.