Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 716

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب الأذان والإقامة

يبدأ بالتكبير، ثم التشهد، ثم الْحَيْعَلَة، ثم التكبير، ثم التوحيد، فلو نَكَّسَ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ما أجزأ، وجب أن يُكَبِّرَ ثم يتشهد، الدليل: لأن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة، فيجب أن تُفعل كما وردت؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». (١٤)

وقوله: (لا يصح إلا مُرَتَّبًا) يفيد أنه أيضًا لا يصح إلا بهذا اللفظ، يعني التكبير والتشهد، إلى آخره، فلو قال: الله أَجَلُّ، أو الله أعظم، يصح ولَّا لا؟

لا يصح؛ لأن هذا تغيير لماهية الأذان، فإذا كان وصفه وهو الترتيب لا بد منه فكذلك ماهيته لا بد منها، فلا يجزئ أن يقول: الله أَجَلُّ، أو أعظم، أو ما أشبه ذلك.

وعُلِمَ من قوله: (لا يصح إلا مُرَتَّبًا) أنه لو لم يأتِ به على الوجه الوارد، مثل أن يقول: الله الأكبر، فإنه أيضًا لا يصح، ( ... ) واحد لا يصح من اثنين فأكثر، فلو تشاحَّ اثنان في الأذان، فقالَا جميعًا: لك التكبيرات الأولى، ولي التشهد، ولك الْحَيْعَلَتَانِ ولي التكبير الأخير والتوحيد، يصلح؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما يجزئ؛ ولو عرض للمؤذِّن عذرٌ يمنعه من إتمام الأذان، فهل يُكَمَّل أو يُسْتَأْنَف؟

طالب: يُسْتَأْنَف.

الشيخ: يُسْتَأْنَف، ظاهر كلام المؤلف أنه يُسْتَأْنَف، لا بد أن يكون من واحد.

واستفدنا من قوله: (عدل) أنه لا بد أن يكون مسلمًا، فلو أذَّن الكافر لم يصح؛ لأن هذه عبادة ولا تصح إلا من مسلم.

ولو أذَّن الْمُعْلِن بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدخان جهرًا فإنه لا يصح أذانه على كلام المؤلف، لا بد من العدالة.

لو أذن المسجِّل؟

طلبة: ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 716 (SanadKitab #142264, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.