Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7260

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجنايات
  3. باب استيفاء القصاص

لماذا قلنا: الأبوان وهو أب وأم؟ هذا من باب التغليب، وغُلِّب الأب؛ لأنه ذكر والذكر أفضل، ألا يمكن أن نجعلها من باب الترتيب، فنقول: الأبمان؟ ما يصلح؛ لأن العرب ما قالوا هذا، ولا قالوا في الشمس والقمر، قالوا فيهما: القمران، ولم يقولوا: القمشان، بل قالوا: قمران، أبو بكر وعمر قالوا فيهما: العُمَرَان، إذن لا يُقتل الولد وإن نزل بالأب أو الأم وإن علا.

طالب: العكس.

الشيخ: لا يقتل الوالد بالولد؛ يعني: لا يُقتل الأب أو الأم وإن علوا بالولد وإن نزل، مثال ذلك: رجل -والعياذ بالله- حنق على ولده، وصار في قلبه حقدٌ عليه، فجاء يوم من الأيام فقتله عمدًا، هل يُقتل؟ لا يُقتل.

أبو أم؛ جد، قال لابن ابنته: أعطني ألف ريال، أنا محتاج، قال له: أبدًا ما أنا معطيك، أنت أبو أم، لا أُنْسَب إليك ولا تُنْسب إليَّ، فغضب عليه فقتله، يُقتل؟ لا يُقتل به، ما هو الدليل؟ الدليل الحديث المشهور: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» (٨)، هذا حديث؛ أثر، ودليل آخر؛ نَظَر، ولأن الوالد سببٌ في إيجاد الولد؛ فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه، فصار عندنا الآن دليلٌ أثري ودليل نظري، لننظر في هذه المسألة؛ أما الحديث فإنه حديث ضعفه كثيرٌ من أهل العلم.

ويُقتَلُ الوَلَدُ بكلٍّ منهما.

(بابُ استيفاءِ القِصاصِ)

يُشتَرَطُ له ثلاثةُ شُروطٍ:

(أحدُها) كونُ مُسْتَحِقِّه مُكَلَّفًا، فإن كان صَبِيًّا أو مَجنونًا لم يَسْتَوْفِ وحُبِسَ الجاني إلى البُلوغِ والإفاقةِ.

(الثاني) اتِّفاقُ الأولياءِ الْمُشترِكينَ فيه على استيفائِه , وليس لبَعضِهم أن يَنْفَرِدَ به، وإن كان مَن بَقِيَ غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا انْتُظِرَ القُدومَ والبلوغَ والعقلَ.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7260 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.