Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7298

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجنايات
  3. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

ولهذا قلت أنا قبل قليل: إذا أمكن القصاص؛ لأن تقدم الطب الآن، ويمكن أن يحدد موضع القطع تمامًا بأقل من الشعرة، فلما تقدم الطب يمكن القصاص الآن، فإذا أمكن القصاص وجب.

***

يقول المؤلف ﵀: (الثاني: المماثلة في الاسم والموضع) الممثالة في الاسم: بأن تكون يدًا بيد

أي بأن تكون المقطوعة يدًا أو المأخوذة يدًا بيد، هذا الاسم.

الموضع: يمين بيمين، خنصر بخنصر، هذا إيش؟ هو اسم ولّا موضع؟ اسم.

يمين بيمين، هذا موضع، أنملة وسطى بأنملة وسطى.

الطلبة: اسم وموضع.

الشيخ: لا، هذا اسم.

من أي الأصابع خنصر بنصر، يمين يسار، لا بد أن ( ... ).

يقول المؤلف: (فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد) هذا ويش هو أصلي بزائد؟ اسم ولّا موضع؟

طالب: موضع.

طالب آخر: اسم.

الشيخ: لا، الظاهر موضع، وكلهم من أصله، وكلهم باليد اليمنى.

(وعكسه) يؤخذ.

طالب: ولا عكسه.

الشيخ: ولا عكسه؟ والسبب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: اختلفت، لكن في الموضع، ولهذا أنا عندي (وعكسه) لكن غلط، (ولا عكسه).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ولا عكسه؛ يعني: ولا يؤخذ عكسه.

(ولا عكسه ولو تراضيًا؛ لم يجز) لو قال المجني عليه: هذا الرجل أخذ خنصر أصلي، وعنده خنصر زائد، وقال: أنا بأخذ منك الخنصر الزائد، ووافق، يجوز ولّا لا؟ ما يجوز، لماذا؟ لعدم المماثلة في الاسم أو في الموضع؟

طلبة: في الموضع.

الشيخ: الاسم ( ... ) لكن في الموضع.

ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أجزائه؛ لأن الحق في ذلك لمن؟ لله ﷿، فلا يجوز أن تتبرع لأحد بأي شيء، لا بعين، ولا بأذن، ولا بأصبع، ولا بكِلْيَة، ولا بشيء؛ لأن الحق لمن؟ الحق لله ﷿، فلا يجوز لك أن تتبرع بشيء من بدنك.

ولا بدم؟

طالب: الدم يتعوض.

الشيخ: الدم يتعوض، مثل اللبن في ثدي الأم، فإنه يتعوض ويأتي بدله، وأما ما لا يتعوض فلا يجوز.

لكن لو قال قائل: اليد يمكن تنبت.

طلبة: ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7298 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.