Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 730

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب الأذان والإقامة

المشهور كما سبق أنه سنة، وقيل: إنه واجب؛ لفعل النبي ﷺ.

دليل هذه المسألة: أن الرسول ﷺ لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالًا فأذَّن ثم صلى ركعتين -ركعتي الفجر- ثم أقام فصلى الفجر (٢٣)، هذه مقضية، لكنها صلاة واحدة، إنما أذَّن لها وأقام، وأما إذا كانت فوائت متعدِّدة فإنه يؤذِّن كالمجموعات؛ يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، فإن ثبت أن النبي ﷺ أذَّن وأقام في غزوة الأحزاب (٢٤)، فالدليل بالنص، وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي ﵊ يؤذِّن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة.

وقوله: (أو قضى فوائت) ما هو المقضي؟

يقول العلماء: لدينا أداء، وقضاء، وإعادة، ثلاثة أشياء كلها توصف بها الصلاة.

فالأداء: ما فُعِلَ في وقته لأول مرة نسميه أداءً.

والإعادة: ما فُعِلَ في وقته مرة ثانية.

والقضاء: ما فُعِلَ؟

طلبة: بعد وقته.

الشيخ: بعد وقته، كيف تكون الإعادة؟ الإعادة قال النبي ﵊: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» (٢٥)، هذه نسميها أيش؟

طلبة: إعادة.

الشيخ: إعادة؛ لأنها فُعِلَتْ ثانية في الوقت، أما القضاء فالقضاء إذا فُعل بعد الوقت، وهذا بناءً على المشهور عند أكثر أهل العلم؛ أن ما فُعِلَ بعد الوقت فهو قضاء.

ولكنَّ هناك قولًا ثانيًا هو الأصح: أن ما فُعِلَ بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاقًا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء، دليل ذلك قول النبي ﵊: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». (٢٦) فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 730 (SanadKitab #142264, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.