Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7313

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجنايات
  3. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

الشيخ: لا، المهم أن المثال فيها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ [الزخرف: ٦٠] ﴿مِنْكُمْ﴾ هنا بمعنى: بدلكم، ولَّا (من) جنس ولَّا بعضية؟

طلبة: بدلية.

الشيخ: بدلية، فمعنى ﴿مِنْكُمْ﴾ أي: بدلكم.

فهنا (يُقْتَص من عضو) أي: بدله؛ يعني: ما تقتص عضوًا آخر بدل عضو المجني عليه حتى يبرأ، يبرأ أيش؟ عضو المجني عليه، حتى يبرأ.

وقول المؤلف: (لا يقتص) لم يبين ﵀ هل هذا حرام أو مكروه؟ فيحتمل أنه حرام، ويحتمل أنه مكروه، والمشهور من المذهب أنه حرام، وأنه لا يجوز أن يقتص حتى يبرأ.

ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا طعن رجلًا بقرنٍ في ركبته، فجاء المطعون وطلب من النبي ﷺ أن يقتص منه، ولكنه نهاه، فألح عليه، فاقتص منه، ثم جاء الرجل بعد مدة المجني عليه وقال: يا رسول الله، قد عرجت -سرت الجناية ولَّا لا؟ سرت؛ يعني: أحدثت عرجًا- فقال له النبي ﵊: قد (٣) ( ... ).

***

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7313 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.