Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7417

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الديات
  3. باب القسامة

طيب الموضحة؟

طلبة: لا تحملها.

الشيخ: دون الثلث، كم فيها؟ خمس من الإبل، لا تحملها.

الهاشمة؟

طلبة: لا تحملها.

الشيخ: المنقلة؟

طلبة: لا تحملها.

الشيخ: لا تحملها. المأمومة؟

طلبة: تحملها.

الشيخ: تحملها؛ لأن فيها ثلث الدية.

هل هناك دليل أو تعليل؟

الدليل: أن ذلك هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٥) ﵁ أنها لا تحمل ما دون الثلث، ولا ريب أن عمر بن الخطاب ﵁ أحد الخلفاء الأربعة، بل أحد الخلفاء الذين أُمِرْنَا باتباعهم، وهذه في الغالب لا تصدر عن اجتهاد، قد يكون فيها نص حكم به ﵁، ولم يروه عن النبي ﵊.

وأما التعليل: فلأن ما دون الثلث قليل لا يشق على الجاني أن يقوم به، ولا يحتاج أن يحمل غيره إياه بالمواساة؛ لقول النبي ﷺ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٦)، وعلى هذا فما دون الثلث لا تحمله، والثلث فما فوق تحمله.

رجل قتل مجوسيًّا خطأ تحمله العاقلة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا يا إخوان، المقتول مخالف للدين لا شك، لكن القاتل والعاقل كلهم مسلمون.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: كم دية الوثني؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: ثمان مئة درهم؛ أقل من ثلث الدية، أو لا؟ إذن لا تحمله، نقول: الدية عليك؛ لأنها قليلة.

وإن كان بعض العلماء قال: إنها تحمله؛ لأنها دية كاملة، لكن المشهور من المذهب أنها لا تحمله؛ لأنها قليلة ولا تحتاج إلى المساعدة والمساندة.

***

ثم قال المؤلف ﵀: (فصل في كفارة القتل).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7417 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.