Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7424

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الديات
  3. باب القسامة

وإذا كان هذا هو التعليل فإنه ينبغي أن يقال: إذا كان التكفير بالعتق فإنه يمكن تبعضه؛ يشتركان في شراء رقبة ويعتقانها، هذا ممكن ولَّا لا؟ هو ممكن، في نظرنا ممكن، لكن في نظر من قال: لا تتبعض يقول: غير ممكن؛ لأن حقيقة الأمر أن كل واحد منهما أعتق نصف رقبة فقط، وكل واحد منهما قاتل بالمشاركة.

فالمذهب أنه إذا شارك ولو بجزء واحد من مئة جزء فعليه كفارة.

وعلى هذا لو اشترك مئة ( ... ) في قتل واحد، عليهم كم من كفارة؟ مئة كفارة؛ على كل واحد كفارة.

فيه وجه آخر لأصحاب الإمام أحمد ﵏ يقولون: إنهم يشتركون في الكفارة، وفي الحقيقة أن هذا بالنسبة للعتق قد يقال: إنه ممكن، لكن بالنسبة للصيام غير ممكن في الواقع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب ما صام شهرين، ما فيه كفارة فيها شهر فقط.

الطالب: اللي ما عتق إلا نصف رقبة.

الشيخ: وهذه، لكن العتق قد يقول قائل: إن مبناه على التحرير وعلى المال، يعتمد على المال أكثر، لكن الصوم عبادة بدنية محضة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: صام عن كل واحد شهر، إلا ( ... ) على كل حال الاحتياط المذهب في هذه المسألة هو أن يلزم من كل واحد كفارة ( ... ).

ما هي الكفارة؟ الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

ودليلها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7424 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.