Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7430

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الديات
  3. باب القسامة

نقول: نعم، لها أصل في الشرع، وأصل ذلك أن عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري خرج هو ومحيصة ابن مسعود بن زيد الأنصاري؛ أبناء عمٍّ خرجوا في جماعة إلى خيبر بعد أن فُتِحَت يمتارون التمر؛ يشترون من اليهود تمرًا فتفرقوا، كلٌّ ذهب إلى حائط ونخل، فوجد محيصة عبد الله بن سهل ﵁ يتشحط في دمه قتيلًا؛ يتمرغ مقتولًا، يتمرغ للموت فقال لليهود: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلناه، فرُفع الأمر إلى النبي ﷺ، فتقدم إلى النبي ﷺ عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله المقتول وحويصة ومحيصة فأراد عبد الله أن يتكلم فقال النبي ﷺ: «كَبِّرُ»، أو قال: «الْكُبْرَ»، فتكلم حُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة، فقال النبي ﵊: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» (١٠)، في رواية: «تَحْلِفُونَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ» (١١)، فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ونحن لم نر ولم نشهد؟ فأخبرهم أن اليهود يحلفون خمسين يمينًا، فقالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فوداه النبي ﷺ من عنده.

وهذا دليل على أنهم لو حلفوا لملكوا قتله، هذا هو أصلها. وقد كانت القسامة معروفة في الجاهلية، فأقرها النبي ﷺ على ما كانت عليه في الجاهلية.

وهذا دليل على أن المعاملات التي عند الكفار إذا كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ بها، لا يقال: واللهِ هذا عمل كفار ما يمكن نأخذ به، إذا أقره الشرع يؤخذ به، كما أن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام؛ المضاربة ( ... ) نوع من المشاركة يدفع رجل دراهم ويعمل بها آخر على جزء للعامل من الربح حسب ما يتفقان عليه؛ فمن أحدهما المال، ومن أحدهما العمل. هذا هو أصل القسامة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7430 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.