Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7496

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد الزنا

وأما القائلون بأنه يقتل استدلوا بالحديث وصححوه، قالوا: الحديث صحيح، وقالوا: إن فرْج البهيمة فرْج لا يحل بحال، فيكون كاللِّواط؛ لأنه فرْج لا يحل بأي حال من الأحوال فيكون كاللِّواط، ولكن المذهب -كما سمعتم- أنه يُعزَّر وتُقتل البهيمة.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرْق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهن، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال؛ لحديث صحيح ورد في ذلك، واختار هذا ابن القيم في كتاب الجواب الكافي على أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يُقتل بكل حال، مثل لو زنى بأخته -والعياذ بالله- أو بعمته، أو خالته، أو أم زوجته، أو بنت زوجته التي دخل بها، وما أشبه ذلك، فإنه يُقتل بكل حال؛ لأن هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال، ما يحل لا بعقد ولا بغيره من محارمه؛ ولأن هذه فاحشة عظيمة، وورد في ذلك حديث عن الرسول ﵊ أيضًا صحيح، في قتل من أتى محرمًا من محارمه، وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة، أن من زنى بذوات المحارم يُقتل ولو كان غير مُحصَن (١٢).

وقوله: (من آدمي حي) احترازًا من؟

طلبة: من ميت.

الشيخ: من ميت، يعني لو زنى بميتة فإنه لا يُحد، يُتصور هذا؟

طالب: يحصل.

طالب آخر: يتصور.

الشيخ: يحصل، إي يحصل، وقد يحصل، وواحد أظن قال: كثير، بس الكثرة أنا ما أدري، المهم أنه لو زنى بامرأة ميتة فإنه لا يُحد، لماذا؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7496 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.