Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7509

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد القذف

البيع غير صحيح؛ لأنه ليس من مالك، ولا ممن يقوم مقام المالك، والقول الثاني: أنه إذا أُجيز يصح العقد من أصله لا من الإجازة، وعلى هذا يكون وطء الرجل هذه المرأة في مُلك مختلَف فيه، فهل يُحد حد الزنا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأن ..

أو أُكْرِهَت المرأةُ على الزِّنا.

(الثالثُ) ثُبوتُ الزِّنَا، ولا يَثْبُتُ إلا بأَحَدِ أَمرينِ:

أحدُهما: أن يُقِرَّ به أربعَ مَرَّاتٍ في مَجلِسٍ أو مَجالِسَ , ويُصَرِّحَ بذكْرِ حقيقةِ الوَطْءِ , ولا يَنْزِعُ عن إقرارِه حتى يَتِمَّ عليه.

الْحَدُّ.

الثاني: أن يَشهدَ عليه في مَجلسٍ واحدٍ بزنًا واحدٍ , يَصِفُه أربعةٌ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهادتُهم فيه، سواءٌ أَتَوُا الحاكمَ جُملةً أو مُتَفَرِّقِينَ، وإن حَمَلَت امرأةٌ لا زَوجَ لها ولا سَيِّدَ لم تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذلك.

(باب حد القذف)

إذا قَذَفَ الْمُكَلَّفُ مُحْصَنًا جُلِدَ ثمانينَ جَلدةً إن كان حُرًّا، وإن كانَ عبدًا أربعينَ،

الشيخ: هل يُحَدُّ حَدَّ الزنى؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأنه في ملك مختلَف فيه.

رجل عنده أمة، فجاء صديقه فباعها على رجل آخر، المشتري جامعها، وصاحب الأمة -المالك- لما أخبره صديقُه أنه باعها قال: جزاك الله خيرًا، أنا مُنْجِز البيع ولا عندي مانع، فهمت ولّا لا؟

المذهب عندنا -مذهب الحنابلة- المشهور عندهم أن البيع ..

طلبة: باطل.

الشيخ: غير صحيح؛ ليش؟ لأن البائع ليس مالكًا للأَمَة، ولا وكيلًا، ما له التصرف فيها.

والقول الثاني: أنه إذا أجازه؟

طلبة: صح البيع.

الشيخ: صح البيع، وبناءً على هذا يكون هذا الوطء في ملك مختلَف فيه، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتصرف الفُضُولِيّ، يعني معناه: أن التصرف الموقوف على الإجازة يكون تصرفًا فضوليًّا.

يقول المؤلف ﵀: (أو أُكْرِهَت المرأة على الزنى).

يعني: أنها لا تُحَدّ.

( ... ) حتى زنى بها -والعياذ بالله- هل عليها حد؟

طلبة: ما عليها حد.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7509 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.