Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7515

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد القذف

فيقول المؤلف ﵀: (الثالثة: ثبوت الزنى، ولا يثبت إلا بأحد أمرين).

وثلاثة طرق على القول الراجح.

أما المذهب فالطريق الأول: الإقرار، والطريق الثاني: البيِّنة؛ شهود.

والقول الراجح أن لثبوت الزنى ثلاثة طرق؛ هذان الطريقان، والطريق الثالث: الحمل، وسيأتي -إن شاء الله- البحث فيه.

أما الإقرار فيقول المؤلف ﵀: (الثالثة: ثبوت الزنى، ولا يثبت إلا بأحد أمرين)، (بأحد أمرين)، وإن اجتمعا؟ من باب أولى، لكن واحد من أمرين يثبت به.

الأول: الإقرار؛ ودليل ذلك قوله ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥]، والشهادة على النفس هي الإقرار، فأمر الله ﷿ الإنسان أن يُقِرّ بما عليه ولو كان على نفسه.

ودليل من السنة: أن النبي ﷺ رجم بالإقرار، وجلد بالإقرار. (٢)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يثبت الزنى بطريق الشهادة. من فجر الإسلام إلى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية ما ثبت بطريق الشهادة، وإنما ثبت بطريق الإقرار؛ لأن الشهادة صعبة كما سيتبين -إن شاء الله-.

وأما المعنى: فلأن الإنسان لا يمكن أن يُقِرّ على نفسه بما يُدَنِّس عرضه ويوجِب عقوبتَه إلا والأمر كذلك.

فعندنا الآن ثبوت الزنى بالإقرار له أدلة ثلاثة: الكتاب، والسنة، والنظر الصحيح.

وقد عرفتموها؛ الكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥].

وأما السنة فلأن الرسول ﵊ رجم بالإقرار، وجلد بالإقرار. (٢)

وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان لا يمكن أن يُقِرّ بشيء يُدَنِّس به عرضه ويوجب على نفسه العقوبة إلا وهو ثابت.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7515 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.