Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7534

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد القذف

الزوج لما قال سعد بن عبادة ﵁: يا رسول -لما نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]- قال: يا رسول الله، كيف؟ أجد لكع بن لكع على زوجتي وأروح أدوّر على أربعة شهود؟ والله لأضربنه بالسيف غير مُصَفَّح؟

فقال النبي ﵊: «أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ إِنِّي لَأَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي» (١١)، ثم أنزل الله الآية في مسألة الزوج، الزوج له حل آخر، هو نفسه يرميها بالزنى، ثم يتلاعن ويَّاها.

( ... ) أربعة، سواء أتوا الحاكم في مجلس واحد أو في مجالس، وهذا مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم، وحجتهم؟ عموم الآية، وهذا أصح لا شك؛ لأن معهم دليلًا واضحًا.

والطرف الثاني يقول: لا بد أن يكونوا في مجلس واحد، وألَّا يكونوا متفرقين، فإن تفرقوا فهم قَذَفَة؛ يعني لو جاء واحد الساعة الأولى، وواحد الثانية، وواحد الثالثة، وواحد الرابعة، ولو كان الحاكم في مجلس واحد فهم قَذَفَة، والصواب خلاف ذلك.

ثم قال المؤلف: (وإن حَمَلَت امرأة)، (امرأة) نكرة في سياق الشرط فتَعُمّ.

امرأة سواء كانت حرة أم أمة، كذا؟ صغيرة أو كبيرة.

طالب: الصغيرة ( ... ).

الشيخ: الصغيرة ما تحمل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟ ( ... ) امرأة لا زوج لها ولا سيد، والتي ليس لها زوج ولا سيد لا تحمل إلا من وطءٍ محرَّم؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦]، ﴿أزواجهم﴾: هذه ذات الزوج، ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾: ذات السيد.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7534 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.