Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7554

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد المسكر

الشيخ: لا، لا صريح ولا كناية، هذا ما هو برمي بالزنا، هذا رمي بأنه يجر والعياذ بالله إلى الزناة؛ يعني يجيب النساء للرجال يزنون بهن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الجواب على ذلك أنه يقولون: عندنا نص، وهؤلاء ليس فعلهم إجماعًا، فقد عارضهم غيرهم، فقد روي عن ابن مسعود رضي وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر محمد بن عمرو بن حزم.

طالب: هل لهم سُنَّة متبعة في هذا ( ... )؟

الشيخ: لهم سُنَّة ما لم يخالفوا نصًّا؛ لأن المسألة هذه اجتهادية، ما دام فيه نص الآن واختلفوا فيه، ولا شك أن قولهم أرجح من غيرهم، لكن المشكلة العموم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: العفة؛ لأن غير العفيف ليس بمحصن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يُحد إلا إذا علمنا أنه تاب فهو يُحدُّ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما لم يقذفه بالزنا السابق، إن قذفه بالزنا السابق فإنه يُعزَّر ( ... ).

المحصن غير العفيف ما يُسمَّى محصنًا أصلًا، هذا هو الإحصان؛ ولهذا قال الله: الغافلات ﴿الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ﴾ اللي هن بريئات مما رمين به، وبعيدات عن هذا الشيء، وأما العقل فظاهر أنه شرط؛ لأن المجنون قد يقع منه هذا الشيء، ولا يرى الناس ذلك عيبًا؛ لأنه مجنون.

طالب: ( ... ) في الحرمة.

الشيخ: لا شك أن عرضه حرام، لكن الإحصان الذي اشترطه الله ﷾ للحد به لا ينطبق على العبد، إنما يكون على الحر فقط، وقد ورد حديث، لكن الله أعلم بصحته، والظاهر أنه ضعيف أن الإنسانَ إذا قذَفَ عبدَهُ فإنه يُقام عليه الحدُّ يوم القيامة (٣). ما أعرف عن صحته.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إي، إذن انتهى الموضوع؛ يعني معناه أنه لا يُحدُّ في الدنيا.

طالب: هذا، بس في المملوك.

الشيخ: لا فرق، ما دُمنا قلنا في العِرْض فإنه لا فرْق.

طالب: قلنا يا شيخ: يعني إن كان حُرًّا أو عبدًا يُجلد ثمانين جلدة بعموم الآية.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7554 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.