Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7618

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الحدود
  3. باب القطع في السرقة

الشيخ: إي، فهمتم سؤاله؟ يقول: هذا رجل وجد مالًا في صندوق في البيت ودخل على أنه يسرقه، لكنه رمى به من النافذة بيطلع يأخذه، فقيَّد الله رجلًا أخر فأخذه كذا؟

طلبة: هو نفسه.

الشيخ: هو نفسه، ما فيه شك.

الطالب: رماه في الشارع ( ... ) الباب.

الشيخ: إي، لكن هو أخرجه من الحرز سواء أخرجه حاملًا له أو رمى به من النافذة، لا أنا ظننت أنه أخذه واحد ثانٍ، إذا أخذه واحد ثانٍ ما عليه شيء.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا ما يقطع؛ لأنه ما أخذه.

الطالب: الأول ما عليه شيء.

الشيخ: يضمن فقط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، إذا تمالؤوا فهم كواحد إذا حصل تمالُؤ ففعل الواحد فعل للجميع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا يكفي التسمية، ولو كانت مغشوشة إلا إذا كان الغش كثيرًا فهذا يعتبر غير دراهم، لكن ما سماه الناس درهمًا فهو درهم.

طالب: ( ... ) هل يشترط في الدراهم أن تكون مضروبة؟

الشيخ: لا بد أنها مضروبة، ثلاثة دراهم مضروبة، لكن على المذهب يعتبرون الوزن، ما يعتبرون العدد.

طالب: إذا سرق سارق غنمًا وذبحها قبل أن يخرجها، قيمتها تساوي أكثر من ربع دينار بعد الذبح، فهل يقطع؟

الشيخ: إي نعم، يقطع؛ لأنه حين أخذ بها من الحرز وهي تبلغ النصاب.

طالب: أهل الظاهر والخوارج الذين لا يشترطون النصاب يستدلون بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ويستدلون بحديث: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (٦) كيف يردون على حديث عائشة ﵂؟

الشيخ: ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا: إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد والحديث صريح.

الطالب: وهم ما يشترطون الحرز، كيف يردون على هذا الحديث؟

الشيخ: ما عندهم رد معظم الأشياء خلاف العلماء يصير ما له وجه هم أخذوا بالعموم فقط.

طالب: طبع كتابًا بغير إذن صاحبه ( ... ).

الشيخ: أيش تقولون في هذا؟

طلبة: أيش السؤال؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7618 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.