Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7670

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد قطاع الطريق

على كل حال، الحدود من أين نعلم توبتهم؟ نعلم بذلك بأن يُلْقُوا السلاح ويجيؤوا تائبين؛ إما جمعًا، وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام ويقول: إن الجماعة كتبوا هذا العهد، وتعهدوا ألَّا يعودوا لما هم عليه، وحينئذٍ نعرف أنهم تابوا، وفي قوله ﷿: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ إشارة إلى أن مقتضى رحمته ومغفرته جل وعلا أن يُغْفَر لهؤلاء ويُرْحَمُوا.

يقول: (سقط عنهم ما كان لله من نفي) وهذا متى يكون نفي؟ إذا لم يَقْتُلوا ولم يأخذوا مالًا، الآن ليس عليهم حق لآدمي، ويش هو النفي؟ متى يكون نفي؟

طالب: إذا كان ليس له حق عند آدمي.

الشيخ: لا.

طالب: إذا أخافوا ولم يَقْتُلوا ولم يأخذوا مالًا.

الشيخ: صح؛ لأنهم ما أخذوا من أحد شيئًا، فيسقط عنهم النفي.

(من نفي وقطع) قطع أيش؟ اليد والرجل من خلاف، (وصلب) واضح الصلب من حقوق الله، (وتحتم قتل) وحينئذٍ ما قال المؤلف: وقَتْلٍ؛ لأنهم إذا قتلوا مكافئًا وطالب أولياء المقتول بالقتل قُتِلَوا، لكن إذا لم يتوبوا كان قتلهم أيش؟

طالب: حتمًا.

الشيخ: حتمًا، سواء قتلوا مكافئًا أم غير مكافئ كما سبق، فالذي يسقط عنه الآن ما كان لله تعالى، وهي أربعة أشياء: النفي، والقطع، والصلب، وتحتم القتل، ولم يقل المؤلف: وقَتْلٍ، لماذا؟

الطالب: لأن ( ... ).

الشيخ: لأنهم قد يقتلون مكافئًا وتتم الشروط -شروط القصاص- وحينئذٍ يُقْتَلون.

أرأيت لو أنهم قتلوا رجلًا من المسلمين وطالب أولياؤه بالقصاص، هل يُقْتَص منهم؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، يقتص منهم؛ ولهذا قال المؤلف: (وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال) كان على المؤلف ﵀ أن يقول: وتحتم قتل وقطع؛ لأن المؤلف يرى أنهم إذا قطعوه قطعًا يوجب القصاص؟

طالب: فلا بد من إقامة ..

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7670 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.