Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7673

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد قطاع الطريق

(آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به) (فله الدفع عن ذلك) وسيأتي ( ... ) اللام هنا للإباحة؛ يعني: لا يجب عليه أن يستسلم بل يدافع، له أن يدافع، ولكن يدافع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به؛ إن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه، إن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه بالعصا، إن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط الثنتين، إن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين فلا يربط الرجلين؛ يعني: إلى أن تصل إلى القتل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله؛ ولهذا قال المؤلف: (فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه).

إذا لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله وليس عليه ضمان، لماذا؟ لأن النبي ﷺ سُئِلَ عن الرجل يأتي إلى الرجل ليأخذ ماله قال: «لَا تُعْطِهِ»، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلْهُ»، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» (٩)، فالرسول ﵊ قال: «لَا تُعْطِهِ»، فأنا لي أن أدافعه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلي قتله وليس علي ضمان، وعلي كفارة؟ لا، فهذا الدليل.

أما بناء على القواعد فلأن ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، وأنا مأذون لي بأن أدافع عن نفسي، فما ترتب على هذا المأذون فإنه ليس بمضمون.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7673 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.