Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7680

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الحدود
  3. باب حكم المرتد

ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١]، فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه.

فالحاصل أنه يجب الدفع عن نفسه، لكن هل يُسْتَثْنَى من هذا شيء؟

اختلف العلماء في ذلك؛ فقال بعضهم: يُسْتَثْنى من ذلك حال الفتنة -نعوذ بالله من الفتن- إذا اضطرب الناس وافتتنوا وصار بعضهم يقتل بعضًا، لا يدري القاتل فيما قَتل، ولا المقتول فيما قُتِل؛ فتنة مائجة، فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدفع.

واستدلوا بقول النبي ﵊: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن دخل بيتي؟ -يعني: هل أقتله أم لا؟ - قال: «لَا تَقْتُلْهُ» (٢).

وقال ﵊: «فَإِنْ بَهَرَكَ السَّيْفُ أَوْ شُعَاعُ السَّيْفُ فَأَلْقِ رِدَاءَكَ عَلَى وَجْهِكَ» (٣)؛ يعني: واستسلم.

واستدلوا أيضًا بفعل عثمان بن عفان ﵁؛ فإن الصحابة طلبوا منه أن يدافعوا عنه الذين خرجوا عليه، ولكنه ﵁ أبى، وقال: لا تقاتلوا (٤)، فإذا كان فتنة فلا تُقَاتِل.

والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافعة -يترتب عليها- شرٌّ أكبر، أو كانت المدافعة لا تُجْدِي؛ لكثرة الغوغاء، ففي هذه الحال لا يجب الدفع، وإلا وجب الدفع؛ لما ذكرنا فيما سبق.

وتحمل النصوص الواردة على ذلك على هذه الحال، وكذلك ما ورد عن عثمان ﵁؛ لأن عثمان رأى أن أهل المدينة لو دافعوا لالتهمهم هؤلاء الخارجون؛ لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل المدينة بمدافعتهم.

ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقًا، وأن الأحاديث الواردة في ذلك فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع المدافعة فإن مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7680 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.