Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7737

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الحدود
  3. باب حكم المرتد

طالب: قال: ومن شُفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي ﷺ يشفع فيه ما قبلت منه، إن تاب بعد القدرة عليه قُتل لا قبلها.

الشيخ: لأن قوله: لو أتى النبي ﵊ ما قبلت. صريح في أنه سيعصي النبي ﷺ، سيعصي الرسول ﵊، ولكن إذا علمنا أنه قال ذلك من باب المبالغة، يعني أن أغلى ما عندي وأوجب من يجب عليَّ قبول شفاعته من الناس هو الرسول ﵊ ومع ذلك لو جاء ما قبلت شفاعته، فإنه إذا قالها من باب المبالغة فإنه لا يحكم بأنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فهناك فرق بين من يقصد معناها، ويقول: لو جاء الرسول ما قبلت، وبين من يريد المبالغة، وأنه يقول: لو جاء أعز الناس وأوجب الناس علي لقبول شفاعته ما قبلت، ولكن لو جاء الرسول فعلًا لكان يقبل، ولا يبالي بقبول شفاعته، فهذا لا يظهر أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه لم يُرِدْ رَدَّ قول النبي ﵊، بل أراد تعظيم الرسول ﵊.

طالب: هل تجب إجابة شفاعة الرسول في عهد الصحابة؟

الشيخ: لا تجب إجابة شفاعته أحيانًا، ولَّا ما تجب في كل حال.

الطالب: كيف يكفر؟

الشيخ: نعم، ما يكفر، يستتاب يقول ..

الطالب: أقول: كيف نحكم بكفره لو رفض وعلمنا أنه .. ؟

الشيخ: لا ما يكفر، الشيخ ما يرى أنه كفر، يقول: يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل يعني حدًّا؛ لأن ظاهر هذا أنه يستهين بالرسول ﵊ ويحتقره، ويقول: ما أقبل الشفاعة.

***

الطالب:

فصل

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7737 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.