Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7765

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الحدود
  3. باب حكم المرتد

الشيخ: نعم، فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يُقتل.

وفيه قول ثاني: إن الداعي للبدعة يُقتل بكل حال ولو تاب، وإذا تاب نُصلي عليه؛ يعني نعامله معاملة المسلمين.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، أيش؟

الطالب: الحديث ( ... ) بأن «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٢) «وَلَا تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ» ( ... ) النار عليه ( ... ).

الشيخ: هذا يُقال: إنه اجتهد ﵁، اجتهد، ولكن ما علم بالحديث، ولهذا لما قال ابن عباس ﵁ يعني لو كنت في مقام علي بن أبي طالب لقتلتهم؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٢). وما أحرقتهم بالنار؛ لقوله: «وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»، فلما بلغ عليًّا ذلك قال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات؛ يعني على العيب، فكأنه ﵁ رجع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: مثلما قلنا: إن هذا يقول: لعله لمصلحة؛ لأن هذه قضية عين، والحديث: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» عام، لفظٌ عام، فربما أن الرسول ﵊ خاف أن هذه المرأة مغرر بها، أو أنها مخدوعة، أو ما أشبه ذلك، المهم: هذه قضايا عيان ما تهمنا في العموم.

طالب: لكن يا شيخ ما يُقال: هذا العموم يخصص، ثم إن قضية العيب الأفضل أنها عامة.

الشيخ: لا، إذا كان عندنا لفظ عام وقضية عين محتملة؛ يعني يبقى الآن الدليل غير وارد؛ لأنه محتمل، يمكن لها عذر استتابها الرسول من أجله.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: الإصلاح مُقدَّم على السلاح.

الشيخ: وعلى كل حال يُنظر في موضوعه ما دام قلنا: إنه الأصل أن يُقتل إلا إذا رأى الإمام مصلحة لبقائه؛ فهذا يُنظر فيه.

طالب: ما الدليل على أن المرأة تقتل بالسيف فقط؟

الشيخ: لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول ﵊، ولأن هذا أنكى وأبلغ في التحذير، سبحانه ( ... ).

ذكرها الأخ وأجبنا عنها، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7765 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.