Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7814

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الذكاة

إذَنْ هلْ تندفع الضرورة بالدواء ولَّا لا؟ يعني: يزول المرضُ بالدواء ولَّا لا؟

لا، قد يزول وقد لا يزول. إذَنْ فلسْنا في ضرورةٍ إلى الدواء، وبهذا تبيَّنَ أنَّ هذه القاعدة التي استعمَلها العامَّة وخلصوا منها إلى البلاغة أيضًا بقولهم: حلَّت وحلَّت. وأتوا بالسجع أيضًا، محسِّنات لفظية ومعنوية، كلُّها أيش؟ قاعدةٌ باطلةٌ ما لها أصل. واضح ولّا لا؟

طالب: ( ... ) فنهى عنه ﵇؛ عن قتل الضفدع (٢)، رواه أحمد.

الشيخ: إي، نهي عن قتله، أقول: فيه نظر.

( ... ) في أصول الفقه: إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة، وإذا جاء الحِلُّ بعد التحريم فإنه يُقصَد به ارتفاع التحريم، ولا ينفي أنْ يكون الشيءُ واجبًا.

فقول المؤلف: (حلَّ له) أي: ارتفع التحريم؛ لأنه في هذه الحال إذا اضطُرَّ إلى أكل المحرَّم، نقول: هو حلالٌ، إنْ شئتَ فَكُل، وإنْ شئتَ فلا تأكل؟

طالب: لا.

الشيخ: لا؛ يجب أنْ يأكل لإنقاذ نفسه، وعليه فيكون التعبير هنا بالحِلِّ في مقابل التحريم، فلا ينافي الوجوب، انتبه إلى هذا.

استثنى المؤلف ( ... ).

***

(اضْطُرَّ إلى نَفْعِ مالِ الغيرِ مع بقاءِ عَيْنِهِ).

نحن نقول: المؤلف ذكر الاضطرار إلى نفْع مالِ الغير، ونحن نُكمل الفائدة فنقول: الاضطرار إلى مال الغير إمَّا أن يكون إلى عينه وإمَّا أن يكون إلى نفعه.

مثال الاضطرار إلى عينه: جاع الإنسانُ وليس عنده إلا خبزٌ لغيره. هنا الاضطرار إلى أي شيء؟ إلى عين المال.

الاضطرار إلى نفعه: بَرَدَ الإنسانُ، واضطُرَّ إلى لِحاف غيره. الاضطرار هنا أيش؟ إلى نفعه لا إلى عينه؛ لأن اللحاف سيبقى، والذي يُستعمل أو الذي يُنتفع به هو التدفئة بهذا اللحاف.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7814 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.