Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7871

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الصيد

قلنا: لأن مفسدة تركها أعظم من مفسدة تألمها يسيرًا بهذه الآلة الكالة، وتأليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع، فهذا الرجل يكوي إبله يَسِمُها، وغنمه يسمها أيضًا، مع أنها تتألم بهذا، لكن لمصلحته، خوفًا من ضياعها، أو اشتباهها بماشية غيره مثلًا، وهذا الرجل يُهدي الإبل أو البقر فيُشعرها، والإشعار: هو أن ينهر الدم يجرحها في سنامها حتى يسيل الدم؛ ليعرف أنها هدي، مع أن في هذا إيلامًا لها، لكن للمصلحة الشرعية في ذلك.

المهم أن القول الراجح تحريم الذبح بالآلة الكالة، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلال؛ لعموم قوله ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ».

ثانيًا قال: (وأن يَحُدَّها والحيوانُ يبصره) (يحدَّها) بالفتح، (وأن يَحُدَّها والحيوان يبصره)، يحد أيش؟ الآلة، (والحيوان يبصره)، جملة (والحيوان يبصره) هذه جملة حالية؛ يعني: والحال أنه يبصره.

لماذا؟ لسببين، نحن ما ذكرنا في الواقع، ذكرنا الدليل السمعي في المسألة الأولى ولم نذكر الدليل النظري، الذبح بالآلة الكالة.

الدليل النظري أن في ذلك إيلامًا لها بدون فائدة أو بدون حاجة في مسألة الذبح بالآلة الكالة.

هذا (أن يَحُدَّها والحيوان يبصره)؛ لأن النبي ﷺ أمر أن تحد الشفار (٤)، وأن توارى عن البهائم (٦)، أمر بأمرين؛ حد الشفرة، وأيش معنى حدها؟ سنُّها؛ يسنها حتى تكون حديدة سريعة.

وأن توارى عن البهائم، ما هو بحال حدها، حال حدها وفي غير هذه الحال أيضًا، حتى إذا أتيت لتذبحها لا تجيب السكين معك وتشوف، وارها عنها إلا عند الذبح، كما نص على ذلك الإمام أحمد ﵀، وهذا ظاهر الحديث، وأن توارى؛ يعني: الشفرة عن البهائم؛ لأنها هي تعرف ربَّها ﷾، وتسبح بحمده، وتعرف الموت؛ ولهذا تهرب، حتى إنه يوجد في بعض الإبل إذا رأت بعيرًا مذبوحًا هربت، ولا يستطيعون أن يمسكوها؛ لأنها تعرف.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7871 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.