Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7873

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الصيد

فلو أن أحدًا قال: أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح المشروعة؛ الذبائح المشروعة مثل: الأضحية، والهدي، والعقيقة.

طالب: والنذر.

الشيخ: النذر، إي نعم، داخل في هذا.

لكن نقول: هذا فعل واحد، فمن فرَّق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل، وإذا ثبت أن الرسول ﷺ وجَّههما فليكن هذا هو المشروع، إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل، ولا أعلم للفقهاء ﵏ في هذه المسألة دليلًا.

يكره أيضًا: (أن يكسر عنقه قبل أن يبرُد)، والمراد بقوله: (قبل أن يبرد) أي: قبل أن تخرج روحه، لماذا؟

(وأن يَكْسرَ عُنقه أو يسلخَه قبل أن يَبْرُدَ)، قوله: (قبل أن يبرد) عائد على المسألتين جميعًا.

كسر العنق قبل أن يبرد يعني قبل أن يموت فيه إيلام له، ولَّا لا؟ فيه إيلام له؛ ولهذا نهى النبي ﷺ عن ذلك، فقال: «لَا تُعْجِلُوا الْأَنْفُسَ»، أو: «لَا تَعْجَّلُوهَا قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ» (٩)؛ يعني: قبل أن تخرج بنفسها؛ يعني: لا تفعلوا شيئًا يؤدي إلى سرعة الموت، ما دمتم ذبحتموها ذبحًا يحصل به الموت فقفوا عند ذلك.

فدليل هذا أن الرسول ﵊ نهى عنه، والتعليل: لأن فيه إيلامًا بلا حاجة، وتعليل آخر: لأن فيه إسراعًا لموتها، وقد يكون بموتها توقف الدم وعدم خروجه كله، ومعلوم أنه يُشْرَع إخراج الدم؛ لقوله ﵊: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (٥).

كذلك يكره أن (يسلخه) أي: الحيوان، (قبل أن يبرد)، لماذا؟ لعموم الحديث: «لَا تُعْجِلُوا الْأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ»، ولأن فيه إيلامًا بلا حاجة؛ ولهذا الصحيح أن هذا حرام؛ أعني: كسر العنق والسلخ قبل الموت؛ لأنه إيلام بلا حاجة.

فإن قلت: إذا قال الجزار: أنا عندي أغنام كثيرة، وأحب أن أكسر العنق ليسرع الموت إليها؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7873 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.