Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7881

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الصيد

إذن هذه هي البندق في الواقع، والرسول ﵊ نهى عنها، وقال: «إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَإِنَّمَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ» (١٤) يعني: ما يستفاد منها؛ العدو لا تنكأه؛ لا تدفعه، والصيد ما تصيده؛ لأنها ما يحل الصيد بها، لو صدته ما يحل، إلا إذا أدركتَهُ حيًّا فذكَّيتَهُ، لكن الصغار الذين يصيدون بها العصافير يستعملون مُدَى الحبشة في ذبحها، إذا طاح العصفور حيًّا وإذا الظفر والٍ.

يحل ولَّا ما يحل؟ ما يحل، مساكين، ما يحل؛ سواء سقطت ميتة، أو سقطت حية وذكاها بالظفر، لكن على كل حال الصغار مرفوع عنهم القلم ولا يُسْأَلون.

إذن نقول: هذا النوع من السلاح نهى عنه النبي ﵊، وبيَّن أنه لا خير فيه، بل فيه ضرر؛ «تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ».

هل مثلها اللي يسمونها البندق التي بالرصاص؟

لا؛ لأن اللي بالرصاص، الرصاص نوعان؛ رصاص مدبب، هذا كالسهم تمامًا، ورصاص غير مدبب، لكنه لا يقتل بثِقله، وإنما يقتل بنفوذه، فيكون جارحًا.

وقد اختلف العلماء أول ما ظهر البندق بالرصاص؛ فمنهم من حرمه، وقال: إن الصيد به لا يجوز ولا يحل، ولكنهم في آخر الأمر أجمعوا على حل صيده، يقول:

وَمَا بِبُنْدِقِ الرَّصَاصِ صِيدَا

جَوَازُ حِلِّهِ قَدِ اسْتُفِيدَا

أَفْتَى بِهِ وَالِدُنَا الْأَوَّاهُ

وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ مِنْ فَتْوَاهُ

فالعلماء أول ما ظهر كالعادة إذا ظهرت الأشياء جديدة اختلف الناس فيها، فاختلفوا فيه، ثم بعد ذلك اتفقوا على أنه حلال.

قال:

وَمَا بِبُنْدِقِ الرَّصَاصِ صِيدَا

جَوَازُ حِلِّهِ قَدِ اسْتُفِيدَا

أَفْتَى بِهِ وَالِدُنَا الْأَوَّاهُ

وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ مِنْ فَتْوَاهُ

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7881 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.