Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7906

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الأيمان
  3. مدخل

طالب: ( ... ) خصوصية يجب إليها، يعني دليل إن فيه خصوصية هذا الشيء بالرسول ﷺ، ولا يوجد دليل أن هذا الشيء مختص بالرسول.

الشيخ: إلَّا ( ... ) يفعله هو.

الطالب: إي بس ما فيه دليل، ( ... ).

الشيخ: إي، الرسول قال: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ».

الطالب: ما فيه دليل أنه يجوز للرسول ﷺ أن يحلف.

الشيخ: إي، هذا نعم، قد يقول قائل: طيب: هل حَلَف مرة أخرى حتى تكون من الخصائص؟ ما ندري.

طالب: الحلف بالطلاق أو بالحرام؟

الشيخ: الحلف بالطلاق أو بالحرام ما يجوز، ولكن الحلف بالطلاق أو بالحرام ما هو بعلى هذه الصيغة، ولهذا قيدناه بصيغة مخصوصة ( ... ) تقول: إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق، حكمه حكم اليمين، ولَّا مو ها اليمين، ولهذا قال الله ﷿ لرسوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ١، ٢] فجعل التحريم يمينًا؛ لأنه يُقْصَد به معنى اليمين تمامًا.

طالب: لماذا يا شيخ لا نقول: (وأبيه) تفيد لفظ لَعَمْرُك.

الشيخ: ويش نقول؟

الطالب: لَعَمْرُك.

الشيخ: ويش نقول؟

الطالب: ليس لفظ يمين هذا.

الشيخ: وأبيه؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لا، صريح، يمين، دخلت عليه الواو الخاصة بالقَسَم وجُرَّ.

الطالب: ﴿لَعَمْرُكَ﴾ [الحجر: ٧٢] قالوا: ليس يمينًا.

الشيخ: لا، حكمه حكم اليمين، ولَّا ما هو اليمين بالصيغة المعروفة.

طالب: ( ... ) ﴿لَعَمْرُكَ﴾ لعمري ( ... ) بعض الشعراء ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: حتى عن الشافعي: هذا لَعَمْري ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: إن صح عنه.

الشيخ: هو صحَّ، صحَّ هذا عن ابن عباس في مسلم.

الطالب: إي نعم، صح هذا.

الشيخ: وصحَّ أيضًا عن الرسول ﷺ في الرُّقْية.

الطالب: ما نص الحديث.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7906 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.