Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7914

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الأيمان
  3. مدخل

إذن صار للعلماء فيمَنْ فوق التمييز ودون البلوغ صار لهم فيه قولان: المذهب أن يمينه لا تنعقد، والقول الثاني الذي هو ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد، وهو الراجح، الراجح أنها تنعقد؛ لأن هذا من باب الأحكام الوضعية المقرونة بأسبابها، صحيح أنه غير مكلَّف، لا يدري ولا يفهم، لكنه له قَصْد صحيح، بدليل أنَّ ذكاته تصح.

الشرط الثاني: (عَلَى مُسْتَقْبَلٍ)، فإن كانت على ماضٍ فإنها لا تنعقد، ليست منعقدة، لو قال: واللهِ ما فعلت أمسِ كذا، وهو قد فَعَله، عليه كفارة؟

طلبة: لا.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لأنها على ماضٍ.

الشيخ: لأنها على ماضٍ، فلا كفارة عليه.

إذا كانت كَذِبًا وهي على ماضٍ، مثل أن يقول: والله لقد كلمتُ فلانًا أمس، وهو لم يكلمه، فإنه لا حِنْث عليه، ما فيها كفارة؛ لأنها على أَمْرٍ ..

طلبة: ماضٍ.

الشيخ: على أَمْرٍ ماضٍ، ونحن نقول: لا تكون منعقدة إلَّا إذا كانت على أَمْرٍ مستقبل.

الشرط الثالث: أن يكون على أمر ممكن، الأمر الممكن ضده الأمر المستحيل، المستحيل تارة يكون مستحيلًا لذاته، وتارة يكون مستحيلًا عادة، وكلاهما على حد سواء، فإذا أقسم على شيء مستحيل فإن كان على فِعْلِه وجبت الكفارة في الحال، وإن كان على ترَكْهِ فلَغْوٌ، فالكلام لَغْو.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7914 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.