Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7945

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الأيمان
  3. مدخل

الشيخ: التعليق على الشرط تارة يجري مجرى اليمين، وتارة يكون شرطًا مَحْضًا، الشرط المَحْض هو الذي لا قَصْد للإنسان فيه، مثلُ أن يقول: إذا طلعت الشمس فزوجتي عليَّ حرام، هذا شرط محض ولَّا لا؟

طلبة: مَحْض.

الشيخ: شرطٌ مَحْض.

الجاري مجرى اليمين أن يقصد بذلك التأكيد المنع، تأكيد ولَّا توكيد؟

طلبة: توكيد.

الشيخ: توكيد أفصح، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١]، أن يقصد توكيد المنع، مثل أن يقول: إن كلَّمتُ فلانًا فزوجتي عليَّ حرام، هذا ليس كقوله: إن طلعت الشمس فزوجتي عليَّ حرام، ولَّا لا؟ لأن قصده هنا ألَّا يكلِّم هذا الرجل، فهذا التعليق جارٍ ..

طلبة: مجرى اليمين.

الشيخ: مجرى اليمين، أما التحريم بلا شرط فأن يقول: أنتِ عليَّ حرام، والأقسام الثلاثة كلها -على المذهب- حُكْمها حُكْم الظهار.

هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة، والصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها، حُكْمه حُكْم اليمين؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾.

فإذا قال قائل: النبي ﷺ إنما حرَّم العسل؟

فالجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الله ﷿ ما قال: يا أيها النبي لِمَ تحرِّم العسل، قال: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ و (ما) هذه من صِيَغ؟

طلبة: العموم.

الشيخ: العموم، فيشمل حتى الزوجة، فإذا قال: أنتِ عليَّ حرام -يقول لزوجته- فهو يمين، إذا جامعها وجب عليه كفارة يمين فقط، وله أن يفعل الكفارة قبل وتكون تَحِلَّة، أو بعدُ وتكون كفارة، أعرفتم؟ إي نعم.

طالب: ( ... ) يا شيخ ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7945 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.