Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7959

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الأيمان
  3. باب جامع الأيمان

الشيخ: موضعان، هذيك في غيرها، هذيك ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ تريدون هذا؟ هذا المقتول.

طلبة: ذكرته ثلاث مرات.

الشيخ: نقرؤه مرة ثانية ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.

طلبة: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾.

الشيخ: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.

طلبة: ثلاث.

الشيخ: ( ... ) ما تغلبوننا ( ... )، ثلاث؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: ثلاث مرات قُيِّدت الرقبة بالإيمان، مع أنه لو كنا نقول بالعمل بحمل المطلق على المقيد لكان يكفي أن تقيد في الآية الكريمة؟

طلبة: مرة واحدة.

الشيخ: مرة واحدة، ثم تحمل.

طالب: جميع الآيات.

الشيخ: الآيتان عليها، فإذا كان كل مرة يذكر العتق يقيده بالإيمان، والسبب واحد -وهو قتل النفس المحترمة- دل ذلك على أن الإيمان ليس شرطًا في كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، لا سيما وأن الجماع في نهار رمضان الرسول يسأل الرجل الذي تجب عليه الكفارة يقول: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ » (٢). ولم يقل له: مؤمنة، مع أن المقام يقتضي أن يقول له ذلك، ولهذا كان هذا القول قويًّا جدًّا -الذي هو مذهب الإمام أبي حنيفة وابن المنذر وجماعة من العلماء- كان قولًا قويًّا.

أما الذين قالوا باشتراط الإيمان، فاستدلوا بالقاعدة المعروفة: (أنه يُحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحدًا).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7959 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.