Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7971

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الأيمان
  3. باب جامع الأيمان

قال: عليَّ صيام، أنا أصوم ستين يومًا -شهرين متتابعين- وأنوي ثلاثة من الشهرين عن اليمين والظهار، يجزئ ولَّا لا؟

طلبة: ما يجزئ.

الشيخ: ما يجزئ، يعني بداخله، نقول: ما يمكن، ما يتداخلن، قال: أطعم ستين مسكينًا إذا لم أستطع الصوم، وأنا بأطعم ستين مسكينًا، وأنوي عشرة من المساكين عن الظهار واليمين؟

طلبة: لا يجزئ.

الشيخ: لا يجزئ، والعلة اختلاف الموجَب. وعلى هذا إذا قيل: ما مثال هذا، أو على أي شيء يُقاس؟ قالوا: كالحدث الأصغر، والحدث الأكبر، على المذهب: لا يرتفع الحدث الأصغر بنية ارتفاع الحدث الأكبر فقط، لا بد أن ينوي بغسله رفع الحدثين، وعليه فنقول لهذا الرجل الذي قال: والله لا أكلم زوجتي، وهي عليَّ كظهر أمي، يلزمه -إذا عاد- كفارتان: كفارة لليمين، وكفارة للظهار.

قال رجل: لله عليَّ نذر ألا آكل من طعامكم، وقال: والله لا أخرج إلى السوق، وقال: إن كلمتُ فلانًا، فزوجتي طالق، يريد اليمين في الثالث، ثم حنث في الثلاثة، ماذا يلزمه على المذهب؟

طلبة: كفارة، ثلاث، كفارتان.

الشيخ: طيب، الأول قال: لله عليَّ نذر ألا آكل هذا الطعام، الثاني: والله لا أخرج إلى السوق، الثالث قال: إن كلمت فلانًا فزوجتي طالق، يريد اليمين.

طلبة: ثلاث، كفارتان.

الشيخ: عليه كفارة واحدة؛ لأن موجب هذه الأشياء الثلاثة واحد، النذر الذي يُقصد به اليمين يمين، والطلاق الذي يُقصد به اليمين يمين، وعلى هذا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم؟

الطالب: على المذهب طلاق.

الشيخ: إي، بس إذا قلنا: لليمين، ولهذا قلت لكم: يريد اليمين، على المذهب يجزئه كفارة واحدة، ولكنها تطلق الزوجة، والصحيح أنها لا تطلق.

وعلى القول الثاني -الذي هو قول الجمهور- يلزمه ثلاث كفارات؛ لأن الأفعال متعددة.

[باب جامع الأيمان]

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7971 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.