Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8032

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الأيمان
  3. باب النذر

الطالب: مسألة ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: وإن وافق يوم نذره وهو مجنون.

الشيخ: هذا عود الضمير على المتأخر لفظًا ورتبة!

الطالب: مسألة من نذر صوم يوم ( ... ).

الشيخ: من نذر صوم يوم؟

الطالب: لو قال: لو شفى الله مريضي فلله عليَّ نذر أن أصوم خمسة أيام مثلًا، فلما شفى الله مريضه جن، قلنا: هل يلزمه القضاء أم لا؟

الشيخ: الآن يلَّا، الآن اقرأ.

الطالب: ( ... ) مسألة تشبه هذه.

الشيخ: زين تفضل.

***

الطالب: يقول: قال في الإنصاف في المجلد الحادي عشر صفحة مئة وتسعة وثلاثين: وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال في الفروع: إن النذر صوم شهر معين وجن كل الشهر لم يقضِ على الأصح، وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي.

الشيخ: كلمة (على الأصح) أحب أن أبين لكم، الفروع إذا قال: (على الأصح) يعني من الروايتين؛ يعني فيه روايتان عن أحمد أصحهما هذه، وأيضًا معنى أصحهما ليس معناه أصحهما عن أحمد، أصحهما في المذهب، وإذا قال: في الأصح؛ يعني الوجهين.

والفرق بين الروايتين والوجهين؛ الروايتان عن الإمام أحمد، والوجهان عن أئمة أصحاب الإمام أحمد، ما هي عن أحمد، لكن عن كبار المذهب يكون فيها قولان لهما، فيقول فيها: في الأصح، والروايتان يقول فيها: على الأصح.

الطالب: يقول: وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم، وجزم به في المغني والشرح والوجيز والزركشي وغيرهم والرعاية الكبرى في موضع، وعنه: يقضي، انتهى.

وفي المنتهى في المجلد السادس صفحة أربع مئة وثلاث وخمسين: وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء ولا كفارة.

قال في الشرح: لخروجه عن أهلية التكليف فيه، فمن نذر صوم شهر بعينه وجن.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8032 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.