Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 812

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب مواقيت الصلاة

الطالب: نقول: إن هذا شغله العذر عن إبراء الذمة، ولكن غير المعذور لم يكن له عذر أو شيء من هذا القبيل، النبي ﷺ خَصَّ الحديث بالمعذور فقط.

الشيخ: ولا يقاس عليه؟

الطالب: ولا يقاس عليه الغير معذور.

الشيخ: أحسنت، قلنا: إن هذا القول اللي هو اختيار شيخ الإسلام القول الراجح، رجَّحْنَاه.

يقول المؤلف (فورًا)، أيش معنى (فَوْرًا)؟

طالب: يعني المبالغة بالشيء.

الشيخ: المبالغة بالشيء، هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائت؟

الطالب: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

طالب آخر: تعليل، «فليُصَلِّها»، قوله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٤).

الشيخ: «إِذَا ذَكَرَهَا»، فقيَّد وجوب الصلاة بما إذا ذكرها، كذا ولَّا لا؟ صحيح يا جماعة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ولهذا لا نقول: إنه إذا ذكرها يكون الوقت موسَّعًا في حقِّه كما نقول في الأداء، بل هو مُضَيَّق من يوم يذكرها يجب أن يبادر إلى قضائها.

المؤلف يقول: (يجب قضاء الفوائت)، كيف يقضيها من حيث الصفة؟

طالب: قلنا: يقضيها الجهرية جهرية والسرية سرية.

الشيخ: والرباعية؟

الطالب: والرباعية رباعية.

الشيخ: والثنائية؟

الطالب: كذا.

الشيخ: كذا؟

الطالب: إي نعم.

طالب آخر: يقضي الصلاة على صفتها.

الشيخ: على صفتها، كما قال.

الطالب: الصلاة السرية ..

الشيخ: السرية يقصيها سرًّا، والجهرية يقضيها جهرًا، والثنائية اثنين، والرباعية رباعية.

لو أنه ذكر صلاة سَفَرٍ في حَضَرٍ؟

طالب: يصليها على حضر.

الشيخ: على حضر ولَّا على سفر؟

الطالب: ما فيه عذر أنه يقصر.

الشيخ: كيف؟ نسي.

الطالب: إي، صح، لكن ما فيه عذر أنه يصليها قصرًا.

الشيخ: أنا ما أبغي أصلي من جديد، الصلاة مقضية.

طالب: يقضيها يا شيخ كما هي.

الشيخ: أيش أربع ولا ثنتين؟

الطالب: لا، أربعًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 812 (SanadKitab #142264, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.