Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8121

  1. الشرح الأول
  2. كتاب القضاء
  3. باب آداب القاضي

والغضب ثلاثة أقسام: غاية، وابتداء، ووسط، الابتداء هذا لا يضر؛ لأنه ما مِنْ إنسان يخلو منه إلَّا نادرًا، والغاية لا حكم لمن اتَّصفَ بها -أي بغاية الغضب- في أي قول يقوله، والوسط محل خلاف بين العلماء.

ونضرب لذلك مثلًا في رجل طلَّق وهو غضبان؛ إن كان في أول الغضب فطلاقه واقع نافذ، إن كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع، وهذان موضعان متفق عليهما، الثالث: إذا طلَّق في الغضب المتوسط فللعلماء في ذلك قولان مشهوران، أصحَّهُما أن الطلاق لا يقع؛ لأن هذا الرجل الغضبان يجد من نفسه أن شيئًا يُرغِمه، هو يَعِي نفسه ويدري ما يقول، ويدري أنه في الأرض، لكن كأن شيئًا يضطره ويُرْغِمْه إلى أن يطلق، وقد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٧).

الغضب الذي يَحْرُم على القاضي القضاء فيه أيُّ الأنواع الثلاثة؟

طلبة: الغاية، والوسط.

الشيخ: الغاية والوسط يحرم عليه القضاء في هذه الحال.

الدليل قول النبي ﷺ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»، أو «لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (٥)، هذا الدليل.

التعليل أن الغضبان لا يَتصور القضية تصورًا تامًّا، ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقًا تامًّا، والحُكْم لا بد أن يتصور الإنسان القضية، ثم يتصور انطباق الأدلة عليها؛ لأن الحُكْم على الشيء فرعٌ عن تصوره، والحُكْم على الشيء لا بد من معرفة الموجِب للحكم، والغضبان لا يتصور ذلك؛ لا القضية، ولا انطباق الأحكام عليها؛ فلهذا نهى النبي ﷺ أن يقضي بين اثنين وهو غضبان.

وأيضًا إذا كان الغضب مِنْ أحد الخصمين -هو الذي أثار غضب القاضي- فهنا محذورٌ ثالث؛ وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم بأنْ يحكم عليه، مع أن الحق له، ففي هذا المحذورات الثلاثة.

فيَحْرُم القضاء وهو غضبان بالدليل، ويش بعد؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8121 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.