Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8168

  1. الشرح الأول
  2. كتاب القضاء
  3. باب طريق الحكم وصفته

قال المؤلف ﵀: (وإن ادعت امرأةٌ نكاحَ رجلٍ لطلبِ نفقة أو مهر أو نحوهما سُمعت دعواها، وإن لم تدعِ سوى النكاح لم تُقْبَل).

(لم تُقْبَل) هنا بمعنى لم تُسْمَع؛ (لم تقبل) الدعوى أي: لم تُسْمَع.

وفرق بين القبول والسماع؛ السماع معناه أن يتقبل القاضي الدعوى وينظر فيها، والقبول أن يقبل قول الخصم. إذن نقول: هذه المسألة لم تُقْبَل أي لم تُسْمَع.

هذه امرأة ادعت على رجل أنه زوجها، ادعت أنه زوجها، قالت: يلّا، أنت زوجي، أو قالت: أنا زوجتك. قال: أبدًا ما أعرفك ولا تعرفيني. قالت: لا، أنت زوجي، نحضرها عند القاضي؟

طلبة: نعم.

الشيخ: حضرناها عند القاضي، فقال القاضي: لماذا ادعيتِ أنك زوجته؟ قالت: لأطالبه بالمهر، يَسْمَع الدعوى وينظر فيها. فهل يقبل قولها أو لا؟ لا يقبل؛ لأنها مدعية، إلا بشهود، لا يقبل إلا بشهود، المهم بس أن ينظر في القضية.

طالب: ( ... ) الدعوى.

الشيخ: طيب، إي نعم، هي ادعت ليكون سببًا؛ يعني جعلت الزوجية سببًا.

كذلك في النفقة، قال: لماذا ادعيتِ عليه النكاح؟ قالت: لأني منذ تزوجته ما أنفق عليَّ، فأنا أدعي عليه بالنفقة، نسمع الدعوى ولَّا لا؟

طلبة: نسمع.

الشيخ: نعم، نسمع الدعوى، ولهذا قال: (لطلبِ نفقة أو مهر أو نحوهما) من الأمور المالية؛ كالسكنى وغير ذلك، فإننا نقبل دعواها؛ قالت: أنا أدعي عليه النكاح لأجل أن يستأجر لي شقة أو فيلا أو ما أشبه ذلك.

نقول: هذه الدعوى مسموعة، فإن أتت ببينة حكمنا بما تدعي، وإلا قلنا للزوج المدَّعَى عليه: احلف، فإذا حلف خُلِّيَ سبيله كما سبق.

أما إذا لم تدَّعِ إلا النكاح أحضرته عند القاضي وادعت أنها زوجته، أو أنه تزوجها. قال: ليش تدعي؟ على أي شيء تبغي النفقة؟ تبغي مهرًا؟ قالت: أبدًا، أنا لا أريد نفقةً ولا مهرًا، لكن أبغي هذا الرجل، هو زوجي، تُسْمَع ولَّا لا؟

طلبة: لا تسمع.

الشيخ: يقول المؤلف: ما تسمع؛ لأن الحق لها ولَّا له؟

طلبة: لها.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8168 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.