Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8249

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الشهادات
  3. مدخل

الشيخ: قال العلماء: ولا بد في الاستفاضة أن تكون عن عدد يقع العلم بخبرهم؛ يعني: بأن يشهد بها أربعة فأكثر، فلو أخبره شخص شاهد بالاستفاضة فإنه لا يشهد بها، بل يكون فرعًا عن شهادة هذا الشاهد.

مثال ذلك: جاءني رجل وتكلم معي بالكلام، ثم انصرف، وإلى جنبي رجل آخر، قلت: من هذا؟ قال: هذا فلان ابن فلان، الرجل الذي أخبرني بأن فلان ابن فلان شاهد بأي شيء؟ بالاستفاضة، هل لي أنا أن أشهد بأن هذا الرجل فلان ابن فلان؟ على كلام المؤلف: لا، ما أشهد، لكني أشهد على شهادة الرجل.

ولكن اختار شيخ الإسلام ﵀ وجدُّه المجد بن عبد السلام بأنه يجوز أن يشهد بما طريقه الاستفاضة بخبر الواحد الثقة، فيقول: هذا فلان ابن فلان، وقد سبق لنا هذا في التعريف أن شيخ الإسلام ﵀ يرى أنه يجوز التعريف من واحد إذا كان عدلًا.

(وموت) كيف موت؟ مرت بي بجنازة، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا فلان ابن فلان، لي أن أشهد؟ أقول: مات فلان ابن فلان؟

طالب: نعم.

الشيخ: إلا، كل الناس اللي مع الجنازة يقولون: هذا فلان ابن فلان؟ يجوز؟

طالب: نعم.

الشيخ: هل أنا حضرت هذا الرجل وهو محتَضَر حين خرجت روحه؟ لا. بأي طريقة عرفت؟ بالاستفاضة.

كذلك (الملك المطلق) الملك نوعان: ملك مقيد، وملك مطلق.

الملك المقيد: بأن أشهد أن هذا ملك فلان، اشتراه من فلان، هذا ما يكفي فيه الاستفاضة.

الملك المطلق: أن أشهد بأن هذا ملك فلان، أنا أمر مع هذا الشارع وفيه بيوت، مشهور أن هذا بيت فلان، هل أنا شاهد يوم اشتراه؟ أبدًا، فيه احتمال أنه مستأجِر، لكن مشتهر عند الناس كلهم، عند أهل الحي -وربما وغيرهم- أن هذا البيت ملك فلان، أشهد به ولَّا ما أشهد؟ أشهد، حتى في المحكمة، أشهد بأنه بيت فلان.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8249 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.