Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8290

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الشهادات
  3. باب موانع الشهادة وعدد الشهود

الشيخ: نعم، صح.

الطالب: والإقرار أن يضيف الشيء لغيره على نفسه.

الشيخ: زين.

الطالب: والدعوى أن يضيف شيئًا لنفسه على غيره.

الشيخ: صحيح. إذن من هنا نأخذ تعريف الشهادة، ما هي؟

الطالب: أن يضيف الشيء لغيره على غيره.

الشيخ: أن يضيف الإنسان شيئًا لغيره على غيره صح.

الشهادة لها حكم حين التحمل وحين الأداء، ما حكمها؟

طالب: فرض كفاية.

الشيخ: حال التحمل ولَّا حال الأداء؟

الطالب: حال التحمل ( ... ).

الشيخ: هو إذا قلنا: فرض كفاية عرفنا أنه إذا لم يوجد تعين.

الطالب: تعين نعم.

الشيخ: لا، الكلام على أنه هل أن التحمل والأداء كلاهما فرض كفاية أم يختلفان؟

الطالب: عند التحمل فرض كفاية إلا إذا لم يوجد إلا هو فإنه ( ... ).

الشيخ: هذه ما ( ... ) ليش؟ لأنه كل فرض كفاية إذا لم يوجد سواه تعين عليه.

الطالب: وأما عند التحمل.

الشيخ: عند؟

الطالب: عند الأداء فهو فرض عين.

الشيخ: فهي فرض عين، كذا؟

الطالب: على ما شهد.

الشيخ: إي نعم، على ما شهد طبعًا. ما هو الدليل على أنها فرض كفاية؟

طالب: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

الشيخ: نعم، قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾، نعم، صح. الدليل على أنها فرض عين؟

طالب: قوله تعالى: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾.

الشيخ: كمِّل.

الطالب: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾.

الشيخ: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، صح. قلنا: إن بعض العلماء يقول: إنها فرض كفاية في الموضعين؛ في التحمل والأداء، لكن ما ذهب إليه المؤلف أرجح، يقول المؤلف: إنه من شرط الشهادة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا في الأداء ولَّا لا؟

الطالب: لا، لكن هو قال هنا فرض عين إطلاقًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8290 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.