Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8321

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الشهادات
  3. باب موانع الشهادة وعدد الشهود

فصارت البينات الآن في المال وما يُقْصَد به ثلاثًا.

لو أتى بأربع نساء فإنه لا يُقْبَل، على المشهور من المذهب، ولو أتى بامرأتين ويمين فإنه لا يُقْبَل.

أتى بامرأة ويمين من باب أولى ألَّا يُقْبَل.

وقال بعض أهل العلم: بل إن المرأتين تقومان مقام الرجل إلا في الحدود؛ من أجل الاحتياط لها.

واستدل هؤلاء بعموم قول الرسول ﷺ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتْيِنِ؟ » (٧)، وأطلق ولم يُفَصِّل.

ثم إن الله تعالى ذكر العلة في اشتراط العدد في النساء، وهي ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولم يذكر أن العلة المال، العلة أن تقوى المرأة بالمرأة، فتذكِّرها إذا نسيت، وهذا يكون في الشهادة في الأموال وفي غير الأموال، إلا ما سُلِكَ فيه طريق الاحتياط، ويكون كذلك في المرأة معها رجل أو ليس معها رجل. وهذا القول هو الراجح، القول الصحيح: أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقًا، إلا في الحدود؛ للاحتياط لها، ولقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤]، فهو نصٌّ صريح في وجوب الذكورية.

فيكون إذن المال يثبت برجلين، وأربع نساء، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين، وامرأتين ويمين المدعي، واختار شيخ الإسلام أيضًا وامرأة ويمين المدعي، فقال: إن المرأة إذا كانت ذاكِرةً للشهادة ومتيقنة، فالعلة التي ذكرها الله ﷿ ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ انتفت، فيكون طرق إثبات المال ستة.

فيه سابعة: القرائن الظاهرة، القرائن الظاهرة بينة، وسبق لنا منها أمثلة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، كرجل هارب بيده غترة، وعلى رأسه غترة، وآخر يلحقه يصوت أصلع، يقول: أعطني غترتي، هنا الظاهر مع من؟ مع المدعي ولَّا مع المدعى عليه؟ مع المدعي، فيحلف مع القرينة الظاهرة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8321 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.