Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8325

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الشهادات
  3. باب موانع الشهادة وعدد الشهود

وسبق لنا: هل تجزئ المرأتان عن الرجل فيما إذا كان هناك يمين للمدعي؟ ذكرنا أن شيخ الإسلام يرى أنها تجزئ.

وكذلك لو كان أربع نساء، هل تجزئ شهادتهن بدل الرجلين؟ ذكرنا أن في ذلك خلافًا، وأن الراجح قبول ذلك، وأنها تجزئ.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أو رجل ويمين المدعي).

أما رجلان أو رجل وامرأتان فدليلهما قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وأما رجل ويمين المدعي فدليله حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قضى بالشاهد واليمين (١٠)، قضى؛ يعني: حكم بالشاهد واليمين، وحكم الرسول ﵊ حكم ودليل؛ لأنه مشرع ﵊.

وهل يُقَدَّم الشاهد أو تُقَدَّم اليمين؟

سبق أنه يُقَدَّم الشاهد، فنقول للمدعي: أحضر الشاهد، شهد، نقول: احلف، فلو حلف قبل إحضار الشاهد لم يجزئ، وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنه إذا أتى بشاهد فالنصاب لم يتم، نصاب الشهادة لم يتم، لكن ترجح جانبه -أي: جانب المدعي- بإحضار هذا الشاهد، ولما ترجح جانبه صارت اليمين في جانبه؛ لأن اليمين إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين؛ ولهذا مر علينا في القسامة أن اليمين تكون في جانب المدعي؛ لأن معه قرينة ظاهرة تدل على صدقه.

ثم قال رحمه الله تعالى: (وما لا يطَّلع عليه الرجال غالبًا)، قوله: (غالبًا) احترازًا من النادر؛ لأن الرجال قد يطلعون على ما ذكره، لكن الغالب أن الذي يطَّلع على هذه الأمور النساء.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8325 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.