Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8351

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الشهادات
  3. باب اليمين في الدعاوى

والمراد في حدود الله ما يوجب الحد، لا يُحَلَّف؛ فلو قيل لشخص: أنت زنيت؟ قال: ما زنيت. نقول: احلف؟ لا، ما نقول: احلف؛ لأنه لو لم يحلف هل نَحَدُّه؟ لا، لأننا لا نحُدُّه حتى يُقِرَّ ويبقى على إقراره إلى أن يُقَام عليه الحدُّ.

إذن كل ما يوجب الحدود لا نستحلفه.

ما يوجب التعزير؛ إن كان حقًّا لله فلا يُسْتَحْلَف، وإن كان حقًّا لآدمي فربما نستحلِفه؛ حقًّا الله مثل لو قيل له: إنك أنت غازلت امرأة، ومغازلة المرأة يوجب التعزير، ما يوجب الحد، قال: ما غازلت أبدًا، فهذا نحلفه؟ لا نحلفه.

نعم لو ادعت عليه هي أنه فعل ذلك، فربما نحلفه هنا من أجل أنه تعلَّق به حق آدمي.

قال: (ويُستحلَف المنكِر في كلِّ حقٍّ لآدمي).

يستحلف في كل حقٍّ لآدمي، من بيع وشراء وإجارة ووقف ورهن وغير ذلك، كل حقوق الآدميين يستحلف فيها المنكِر؛ دليل ذلك قول الرسول ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٣)، شوف حتى في الحديث إشارة إلى أن المراد حقوق الآدميين؛ «عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، وليس هناك مدَّعٍ ومدعًى عليه إلا في حقوق الآدميين.

استثنى المؤلف قال: (إلا النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف).

كم دولا؟ عشرة، هذه استثنوها على خلاف فيها بين أهل العلم، لكن المذهب مستثناة.

النكاح؛ من الذي يدَّعي النكاح؟

طالب: المرأة.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: المرأة سبق أنها إن ادعت النكاح لمجرد النكاح لم تُسْمَع دعواها أصلًا، وإن ادعته لطلب مهر أو نفقة سُمِعَت دعواها ولم تُقْبَل إلا ببينة.

فإذا ادعت على الزوج؛ ادعت النكاح لأنها تريد المهر أو النفقة فهل يُسْتَحْلَف الزوج؟

نقول: لا يُستحلَف على المذهب.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8351 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.