Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8372

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الإقرار
  3. شروط صحة الإقرار

الشيخ: في ذمته لا في أعيان ماله، لماذا؟

الطالب: لا يكون في أعيان ماله؛ لأنه تعلق به حق الغير.

الشيخ: نعم، وهم الغرماء.

رجل أكره على أن يدفع مئة ألف ريال، وليس عنده شيء، فباع ملكه، هل يصح البيع أو لا يصح؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لماذا وقد أُكْرِه؟ ما باعه إلا مضطرًّا؟

الطالب: أقول يصح؛ لأنه ما باع إلا مضطرًّا.

الشيخ: إذا باع المضطر هو الذي لا يَصِح؛ لأن المضطر شبيه بالمكره.

الطالب: دفعًا للإكراه.

الشيخ: لا.

طالب: يصح، لأنه لم يُكْرَه على البيع، إنما أُكْرِه على دفع المال، فهو لم يُلزم بالبيع، ( ... ) إحضارها بأي طريقة.

الشيخ: بأي طريقة، ومن الممكن أن يستقرض المال أو ما أشبه ذلك، أو يبيع شيئًا غير هذا الذي عيَّن.

الفقهاء ﵏ يقولون: إنه يكره الشراء منه، فما هو تعليلهم؟ وما رأيك أنت إن كان يخالفهم؟

طالب: هم يستدلون بالحديث أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضطر (٦)، واستدلالهم بهذا الحديث مردود.

الشيخ: اصبر، كمِّل، هذه مقدمة، هات النتيجة.

الطالب: الصحيح أنه ..

الشيخ: لا، كمل تعليلهم، قالوا: إن الرسول ﵊ نهى عن بيع المضطر، وهذا شبيه به؛ لأنه لولا الإكراه ما باع، هل عندك رأي آخر؟

الطالب: نعم، الصحيح أنه لا يُكْرَه، بل إن قيل: إنه يُسْتَحب، فهو له وجه.

الشيخ: نعم، لماذا؟

الطالب: لأن هذا فيه فكاك من المكرهين الذين يكرهونه وقد يؤذونه ويؤلمونه، فله الفكاك من ذلك بغير البيع.

الشيخ: إذن هو تفريج لكربته.

الطالب: نعم.

الشيخ: كيف نجيب عن دليلهم هذا؟

طالب: الحديث ولّا على التفسير؟

الشيخ: الحديث.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: مانع نهيه ﷺ عن بيع المضطر أن لا يبذله ما يدفع به ضرورته إلا ببيعه.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8372 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.