Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8383

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الإقرار
  3. شروط صحة الإقرار

وإن أَقَرَّ وَلِيُّها الْمُجْبَرُ بالنكاحِ أو الذي أَذِنَتْ له صَحَّ، وإن أَقَرَّ بنَسَبِ صغيرٍ أو مَجنونٍ مجهولِ النسَبِ أنه ابنُه ثَبَتَ نَسَبُه، فإن كان مَيِّتًا وَرِثَه، وإذا ادَّعَى عَلى شخصٍ بشيءٍ فصَدَّقَه صَحَّ.

(فصلٌ)

إذا وَصَلَ بإقرارِه ما يُسْقِطُه مثلَ أن يقولَ: له عَلَيَّ أَلْفٌ لا تَلْزَمُني. ونحوَه , لَزِمَه الألْفُ، وإن قالَ: له عَلَيَّ وقَضَيْتُه. فقولُه بيمينِه ما لم تكنْ بَيِّنَةٌ أو يَعْتَرِفْ بسببِ الحقِّ، وإن قالَ: له عَلَيَّ مِئَةٌ. ثم سَكَتَ سُكوتًا يُمْكِنُه الكلامُ فيه ثم قالَ: زُيوفًا أو مُؤَجَّلَةً.

لَزِمَه مئةٌ جَيِّدَةٌ حالَّةً، وإن أَقَرَّ بدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فأَنْكَرَ الْمُقَرُّ له الأَجَلَ فقولُ الْمُقِرِّ معَ يمينِه، وإن أَقَرَّ أنه وَهَبَ أو رَهَنَ وأَقْبَضَ أو أقَرَّ بقَبْضِ ثمَنٍ أو غيرِه ثم أَنْكَرَ القبْضَ ولم يَجْحَد الإقرارَ , وسألَ إحلافَ خَصْمِه فله ذلك، وإن باعَ شيئًا أو وَهَبَه أو أَعْتَقَه

أمَّا إذا وُجِدت بيِّنةٌ لأحدهما فهي زوجته، والآخَر لا تُقبل دعواه.

إنْ أقاما بيِّنتينِ؛ كل واحدٍ أقام بيِّنة بأنها زوجته؟

طلبة: يتساقطان.

الشيخ: لا، يُنظر التاريخ، فالسابق هو الزوج، ولهذا عندي بالشرح يقول: إنْ أقاما بيِّنتينِ قُدِّم أسبَقُ النكاحينِ، فإن جُهِلَ فقول وليِّها، فإن جهِلَه الوليُّ فُسِخَا ولا ترجيح بيد.

هذه ادَّعاها اثنان، إن لم يكنْ لهما بيِّنة ماذا نقول على المذهب وعلى كلام المؤلف؟

على كلام المؤلف لا يُقبل، وعلى المذهب نقول: يُقبل إقرارُه لواحدٍ، أمَّا إنْ أقرَّتْ لهما جميعًا أو لم تُقِرَّ بشيء فلا بدَّ من البينة على ما قاله الشارح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8383 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.