Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8399

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الإقرار
  3. إذا اجتمع مع الإقرار ما يسقطه

وعندنا أصلٌ آخَر: أنَّ الْمُقِرَّ غارِمٌ، والغارِم قوله مقبولٌ لأنه مُدَّعًى عليه.

فأي الأصلين نقدِّم؟

نقدِّم الثاني، وهو أن الْمُقِرَّ غارمٌ، ويدلُّ لصِدْقه أنه أَقَرَّ، ولو شاء لأنْكَرَ؛ لأن المدَّعِي ليس عنده بيِّنة، فهذا الرجل قال: عند هذا الرجل لي مئة ريال. وقال: نعم، عندي لك مئةٌ مؤجَّلة إلى سَنَةٍ. أو: إلى شهرٍ. فهُنا القول قول الْمُقِرِّ؛ لأن ذلك لم يَثْبت إلا بإقراره، فهو لم يُقِرَّ إلا على هذه الصفة، فلم يَلْزمه أكثر مما أَقَرَّ به، ثم هو في الواقع غارِم ولَّا لا؟

الطلبة: غارِم.

الشيخ: غارِم، والغارِم قوله مقبول.

أمَّا لو قال: بِعْتُ عليك شيئًا بمئةٍ. فقال: نعم، بِعْتَنِيهِ بمئةٍ، ولكن الثَّمَن مؤجَّل. فمَن القولُ قولُه حينئذٍ؟

الطلبة: قولُ البائع.

الشيخ: القولُ قولُ البائع؛ لأن الأصل عدمُ التأجيل، وهذا الرجل أَقَرَّ بأنه باعه عليه، ولكنه ادَّعى أن الثمن مؤجَّل، فلا يُقبل.

طيب، يقول: (وإنْ أَقَرَّ بدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ فَقَوْلُ الْمُقِرِّ مع يَمِينِهِ).

انظر، كلُّ مَن قلنا: القول قولُه. فقولُه بيمينه؛ لعموم الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَن أَنْكَرَ» (٢).

***

قال: (وإنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْقَبْضَ وَلَمْ يَجْحَدِ الإقْرَارَ وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ؛ فَلَهُ ذَلِكَ).

نأخذها مسألة مسألة:

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8399 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.