Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 72

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صفة الصلاة

فينهض (مكبرًا) في حال النهوض؛ لأن جميع التكبيرات والتسمية والتحميد يكون في حال الانتقال إلا قول المنفرد والإمام: (ربنا ولك الحمد)، فيكون بعد تمام القيام.

يقول: (نهض مكبرًا) بدون أن يعتمد على الأرض، إلا أن يكون محتاجًا؛ لذلك كالكبير والمريض وما أشبه ذلك.

وقد أنكر النووي ﵀ حديث أن النبي ﷺ كان يقوم ضامًّا كفيه كالعاجِن قال: هذا لا يصح عن النبي ﵊.

وبعض العلماء قال: إنه صحيح، ولكن سواء قام عاجنًا أو قام باسطًا يديه على الأرض، الأمر في هذا واسع، إنما المهم ألا يفعل إلا عند الحاجة.

وقال: (بعد التشهد الأول)، التشهد الأول الذي أنهاه المؤلف ﵀ عند قوله: (أن محمدًا عبده ورسوله) قال: (هذا التشهد الأول) وعلى هذا فإذا قال: (أن محمدًا عبده ورسوله) ينهض، ولا يزيد على هذا، إلا إذا كان مأمومًا واستمر الإمام فإنه لا يسكت، يكمل حتى لو كمل التشهد كله؛ لأنه تابع لإمامه، والصلاة ليس فيها سكوت.

وقال بعض أهل العلم: حتى المأموم لا يزيد، وإذا كان الإمام أطال الجلوس فإنه يكرر التشهد؛ لأن ذلك -أي: الزيادة- لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الأقرب عندي أنه لا يكرر، بل يستمر.

قال: (وصلِّ ما بقي كالثانية) (صلِّ ما بقي) ويش اللي يبقى؟

طالب: إن كانت ثلاثية فركعة؟

الشيخ: إن كانت ثلاثية فركعة، إن كانت رباعية فركعتان.

(كالثانية) أي: بدون استفتاح ولا تعوذ، ولكنه استثنى، قال: (بالحمد فقط)؛ يعني بالفاتحة فقط، ولا يزيد، وهذا القول هو الراجح؛ أنه لا زيادة في الركعتين على الفاتحة؛ لأن حديث أبي قتادة ﵁ صريح في أن النبي ﷺ يقرأ في الأخريين بالفاتحة فقط (١٣)، وهو أولى من حديث أبي سعيد.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 72 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.