Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 853

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب مواقيت الصلاة

طالب: إجماع العلماء.

الشيخ: مَنْ نَقله مِنْ أهل العلم؟ لأن ( ... ) بالإجماع ( ... ) أجمعوا ( ... ) أنهم أجمعوا على ذلك ( ... )؟

طالب: ابنُ عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

الشيخ: نعم، ابن عبد البر؛ لأنه سبق شيخ الإسلام.

المؤلف ﵀ بَيَّن العورات بناءً على التعبير (ستر العورة) وذكر أنها ثلاثة أقسام، على كلام الفقهاء العورة ثلاثةُ أقسام؟

طالب: مغلظة، ومخففة، ومتوسطة.

الشيخ: أحسنت، ما هي المغلظة؟

الطالب: المغلظة عورة الحرة البالغة.

الشيخ: الحرة البالغة، اذكرها؟

الطالب: وهي كلها.

الشيخ: عورة المرأة الحرة البالغة، وهي كلها.

الطالب: إلا وجهها في الصلاة.

الشيخ: إلا وجهها، أحسنت، إذن يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه؟

طالب: إذا أمنت الفتنة جاز لها ذلك؛ يعني: يوجد فاصل بين النساء والرجال؛ لا يطلع الرجال على النساء ولا النساء على الرجال.

الشيخ: إي نعم، وإلَّا وجب ستره من أجل الصلاة ولَّا من أجل النظر؟

الطالب: من أجل النظر.

الشيخ: من أجل النظر، صح.

ما هي المخففة؟

طالب: العورة المخففة هي للغلام الصغير.

الشيخ: الغلام الصغير من إلى؟

الطالب: من سبع إلى عشر.

الشيخ: من سبع إلى عشر، قالوا: إن عورته هي؟

الطالب: مخففة.

الشيخ: إي، ويش؟

الطالب: عورته الفرجان.

الشيخ: الفرجان القبل والدبر.

المتوسطة؟

طالب: المتوسطة هي عورة الرجل البالغ.

الشيخ: ما عدا ذلك؟

الطالب: ما عدا ذلك.

الشيخ: أحسنت، ما عدا ذلك، على كل حال هذا كلام الفقهاء ﵏، ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذ الزينة كما قال الله ﷿، فما أعده الناس زينة وجب أخذه.

لو قال قائل: ما حكم الصلاة محسور الرأس؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؟

طالب: أو حسب العرف.

الشيخ: محسور الرأس؟

الطالب: حسب العرف.

الشيخ: رجل صلى حاسرًا رأسه؟

الطالب: اختلاف الحكم باختلاف العرف.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 853 (SanadKitab #142264, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.