Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 324

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب المناسك
  3. باب محظورات الإحرام

الشيخ: بالحلق، أين الحلق؟ ثم نقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو مُحْرِم، ثبت ذلك، والمحتجم لا بد أن يحلق مكان الحجامة، ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فدى؛ لأنه لم يحلق رأسه، وإنما حلق بعض رأسه.

وعلى هذا فمقتضى الدليل عندي أن الحلق حرام، وهو ما يسمى حلقًا، سواء في كل الرأس أو في بعض الرأس، وأما أَخْذ شعرتين أو ثلاث شعرات أو ما أشبه ذلك فليس فيه شيء إطلاقًا؛ لأنه ليس بحلق ولا تقصير حتى لو أَخَذ خمس شعرات أو ست شعرات ليس بشيء، ما فيه دليل يُوجِب على عباد الله أن يفدوا، لكن لو حلق بما يسمى حلقًا ولو جزءًا فهو حرام، فإن اضطر إلى الحلق أو احتِيج إليه فإنه يَحْلِق، لكن إذا لم يشمل الرأس أو أعظم الرأس أو معظم الرأس فليس عليه شيء، ليس عليه فدية، استمع، فإن استوعب جميع الرأس كما في قصة كعب بن عُجْرَة فعليه الفدية، هذا مقتضى الدليل عندي، فمن تبين له هذا فهذا هو الحق إن شاء الله، ومن لم يتبين له فعليه أن يتبع ما تَبَيَّن له من الكتاب والسنة، وليس قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومَن كان قوله حجة من الصحابة ليس حجة على غيره، لكن على الإنسان أن يُبَيِّن الحق، وإذا بان الحق وجب اتباعه.

إذن عندنا المسألة ثلاثة أقسام بالنسبة لشعر الرأس؛ أولًا: إذا أخذ شعرات لا يُعَدّ حلقًا فليس بشيء، ما عليه شيء.

ثانيًا: إذا حلق بعض الرأس لكن لعذر كحجامة أو مداواة جرح، انجرح رأسه واحتاج إلى أن يؤخَذ من الشعر لدواء هذا الجرح، أو ما أشبه ذلك، فإنه يأخذه، يحلق ما احتاج إليه وأيش؟

طلبة: ولا شيء عليه.

الشيخ: ولا شيء عليه، ودليلنا في هذا فعل النبي عليه وعلى آله وسلم حين احتجم وهو مُحْرِم ولم يُنْقَل أنه فدى.

ثالثًا: إذا حلق الرأس أو أكثره فعليه الفدية، ومعلوم أنه يَحْرُم عليه إلا إذا كان لسبب.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 324 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.