الشيخ: صحيح، أحد مفاصل الإصبع، تعرفها؟ ما تعرفها، الآن إصبعي كم في السبابة؟ ثلاثة، على قدر واحد منهم، كم بالإبهام؟
الطالب: اثنان هما اللي باين.
الشيخ: تأكد.
الطالب: بعض الناس يستدلون ..
الشيخ: كم؟ لا تعدل، تأكد كم في الإبهام من مفصل؟
الطالب: اثنان.
الشيخ: اثنان؟ ويش تقولون؟
طلبة: اثنان.
الشيخ: اثنان صحيح، بعض الناس أيش تقول؟
طالب: يقولون: المرأة تأخذ بعض شعرها برأسها، ولكن رجل لا يذهب هكذا، يأخذ بعض الشعر من الرأس ويحلقه.
الشيخ: يعني -مثلًا- عنده رأس كثير.
الطالب: تأخذ من شعرها بعضه؟
الشيخ: لا، تقص من جميع الرأس.
الطالب: جميع الرأس.
الشيخ: تدور عليه لكن على قدر أنملة، ما تأخذ من جانب -مثلًا-، لا، من كل الجوانب.
طالب: إذا اشترطت المرأة في حال يجوز لها الاشتراط فهل لِمَحْرَمِها أن يشترط تبعًا؟
الشيخ: هو أنت تعرف أن الاشتراط فيه ثلاثة أقوال، لكن على القول بالجواز إذا كانت تخشى من مانع ومَحْرَمُها لا يخشى فهو تبعٌ لها، يشترط، ولهذا قال النبي ﷺ لما أخبروه أن صفية حاضت ماذا قال؟
طالب: «أَحَابِسَتُنَا».
الشيخ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ » (٢).
طالب: ( ... ) في المتعة ( ... ) سبعة شروط الفقهاء ذكروها؟
الشيخ: إي.
الطالب: هل كلها صحيح ولَّا لا؟
الشيخ: فيها بعضها صحيح، وبعضها فيها نظر، وهو قليل.
الطالب: في قولهم: إنه لازم يحل بين الحج والعمرة، لا بد أن يحل، هذا صحيح؟
الشيخ: إي معلوم، كيف يتمتع وهو ما حَلَّ.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.