Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 393

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب المناسك
  3. باب جزاء الصيد

يُسَنُّ مِن أَعلاها والمسجدُ من بابِ بني شَيْبَةَ، فإذا رأى البيتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ ما وَرَدَ، ثم يَطوفُ مُضْطَبِعًا، يَبْتَدِئُ الْمُعْتَمِرُ بطَوافِ العُمرةِ، والقارِنُ والْمُفْرِدُ للْقُدُومِ، فيُحَاذِي الحَجَرَ الأسودَ، بِكُلِّه ويَسْتَلِمُه ويُقَبِّلُه، فإن شَقَّ قَبَّلَ يَدَه، فإنْ شَقَّ اللَّمْسُ أشارَ إليه ويَقولُ ما وَرَدَ، ويَجعلُ البيتَ عن يَسارِه ويَطوفُ سَبْعًا يَرْمُلُ الأُفُقِيُّ في هذا الطوافِ ثَلاثًا ثم يَمْشِي أربعًا يَستلِمُ الحَجَرَ والركْنَ اليَمَانِيَّ كلَّ مَرَّةٍ، ومَن تَرَكَ شيئًا من الطوافِ أو لم يَنْوِهِ أو نَكَسَه أو طافَ على الشاذروانِ أو جِدارِ الْحَجَرِ أو عُريانًا أو نَجِسًا لم يَصِحَّ،

هل يجزئ عن سبع عقائق بقرة أو بدنة؟

طلبة: لا يا شيخ.

الشيخ: إنسان عنده سبع بنات لم يعق عنهن، فذبح عنهن بعيرًا يُجزئ أو لا؟

طالب: لا يجزئ.

الشيخ: لا يجزئ. لو ذبح بعيرًا عن واحدة، عقيقة واحدة، فقيل: إنها لا تجزئ؛ لأن هذا خلاف ما عيَّنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل: إنها تجزئ؛ لأنها خير من الشاة.

[باب جزاء الصيد]

ثم قال المؤلف: (باب جزاء الصيد) ولم يقل: فدية؛ لأن الله تعالى عبَّر به في القرآن قال: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، والصيد هو الذي يحرُم على المحرم صيده أو في الحرم.

قال: (في النعامة بدنة) واعلم أن العلماء ﵏ قالوا: يُرجى فيما قضت به الصحابة من المماثلة إلى ما قضت به الصحابة، وليس لنا أن نعدل عما قضوا به، فإن وُجد شيء لم تحكم به الصحابة حكم به عدلان خبيران يعرفان وجه المشابهة فيحكمان بها، وإلا فما قضت به الصحابة يجب الرجوع إليه.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 393 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.