Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 431

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب المناسك
  3. باب ذكر دخول مكة

يقول: (يفعل ذلك سبعًا؛ ذهابه سعية، ورجوعه سعية) إي نعم، يعني: من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وقد يتوهم بعض الناس فيظن أن الشوط لا بد أن يتم دورة كاملة؛ فمن الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا يعده شوطًا، وهذا من أوهام العلماء، ما هو من أوهام العوام فقط، حتى العلماء توهموا في هذا، ولكن هذا وهم؛ لأن السنة صريحة في أن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ولهذا قال جابر في حديثه الطويل المشهور: حتى إذا كان آخر طواف على المروة (٦)، ولو كان الذهاب والرجوع شوطًا لكان آخر الطواف على الصفا.

لو سألنا سائل وقال: إنه طاف بين الصفا والمروة هكذا، هل يجزئه سعيه؟

طالب: نعم.

طالب آخر: يجزئه.

الشيخ: يجزي؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ليه؟

طلبة: زاد.

الشيخ: إي نعم، نقول: يكفينا من هذا سبعة أشواط، والباقي يأجرك الله على نيتك ولكنه ليس من الشرع.

قال: (فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول) لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٧).

كم يلزمه أن يطوف؟

طلبة: ثمانية.

الشيخ: ثمانية أشواط؛ لأن الشوط الأول سقط.

قال: (سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة) (تسن فيه) أي: في السعي، (الطهارة) من الحدثين الأصغر والأكبر، فإن طاف جنبًا؛ يعني إن طاف بين الصفا والمروة جنبًا فسعيه صحيح، ولهذا سئل الإمام أحمد عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصل إلى الصفا، فقال: تسعى ولا حرج. إذن الطهارة في السعي سنة.

فإن قال قائل: ما دليلكم على أنها سنة؟

قلنا: لأنها من الذكر، والأصل في الذكر أن يكون على طهر، وأيضًا هذا هو الظاهر من حال الرسول ﷺ؛ لأنه لما انتهى من الركعتين شرع في السعي مباشرة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 431 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.