Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 488

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب المناسك
  3. باب صفة الحج والعمرة

والمسألة لم يتبين لي فيها الدليل الذي يحصل به رجحان أحد القولين على الآخر، لكن يبقى النظر أيهما أحوط؟ أن نقول: إنه لا يحل حتى يرمي ويحلق، أو نقول: إن الأحوط أن نقول: إنه يحل بالرمي، إن قلتم: الأول، لم تصيبوا، وإن قلتم: الثاني، لم تصيبوا؛ وذلك لأنه قد يكون الأحوط أن نقول بالأول، وهو أنه يحل برمي جمرة العقبة، وقد نقول: إن الأحوط الثاني.

ولنضرب مثلًا يتبين به الأمر: إذا جامع رجل امرأته بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، فإن قلنا: إنه يحل بالرمي لم يفسد نسكه؛ لأن الوطء وقع بعد التحلل الأول، والوطء لا يُفسد النسك إلا إذا كان قبل التحلل، وأيضًا لا نوجب عليه -إذا قلنا: إنه حل بالرمي لا نوجب عليه- لا نوجب عليه فدية إلا شاة، وإذا قلنا: إنه لم يحل ألزمناه ببدنة، فأيهما أحوط الآن؟ أن يتحلل بالرمي هو الأحوط؛ أن لا نلزمه بشيء لم يتبين لنا إلزامه، ولكن إذا قلنا: إنه لا يحل إلا بالحلق صار أحوط من جهة أننا نمنعه من محظورات الإحرام حتى يحلق، فيكون هذا أحوط.

فالمسألة فيها يعني الإنسان يتردد كثيرًا، ولعلنا نقول: ما دامت المسألة لم تتضح فلنتبع الأسهل، إن جاءنا رجل يستفتي بأنه جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، نقول له: حجك لم يفسد؛ لأنه ليس عندنا ما نستطيع أن نجشمه المصاعب، ونقول: حجك فاسد، وعليك أن تمضي فيه، وأن تقضيه من العام القادم، وأن تفدي فعلك ببدنة، وأما إذا جاء يسأل: هل يجوز أن يلبس ويتطيب قبل الحلق؟ قلنا له: لا؛ لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 488 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.