Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 491

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب المناسك
  3. باب صفة الحج والعمرة

لا يحل، يبقى عليه التحلل الثاني على قول الفقهاء وغير الفقهاء، لكن هل نقول: لا يحل التحلل الأول؛ لأن الحديث: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ» (٢)، ولم يُذكر الطواف؟

فنقول: ظاهر الحديث إنه لا بد من الحلق، وأنه لا يمكن أن يحل التحلل الأول إلا به، لكن أكثر الفقهاء يقولون: إنه إذا رمى وطاف طواف الإفاضة حل التحلل الأول، وجعلوا لذلك ضابطًا، وقالوا التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، فعلى هذا القول إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، إذا حلق وطاف حل التحلل الأول، إذا رمى وطاف حل التحلل الأول.

لكن هذا الضابط لم نجد له شيئًا نعتمد عليه إلا تعليلًا يُنظر فيه، وهو أنهم قالوا: إذا كان للطواف تأثير في التحلل الثاني لزم أن يكون له تأثير في التحلل الأول. وجه ذلك أنه إذا طاف وحلق ورمى وسعى، والسعي تابع للطواف، فإنه يحل التحلل كله، وإذا رمى وحلق حل التحلل الأول، قالوا: فلما كان للطواف تأثير في التحلل الثاني كان له تأثير في التحلل الأول.

قال: (ولا بتقديمه على الرمي والنحر) يعني: ولا يلزم دم بتقديمه على الرمي والنحر، فلو نزل الإنسان من مزدلفة رأسًا إلى مكة وطاف، ثم عاد ورمى فلا بأس، ولو أنه رمى ثم نزل إلى مكة وطاف فلا بأس، ودليل هذا أن النبي ﷺ كان يُسْأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سُئِل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (٥).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 491 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.